فأمّا[1] امّ الولد فتنعتق[2] في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها
أعتق[3] منها نصيب الولد[4]، و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن
كان طفلًا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء
الدين، و قد قيل: إنّها تباع في الحال[5] و لعلّه الأحوط.
و يستحبّ تخصيص الابن
الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال[6]، أو يحتسب[7] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو الأحوط[8].
و كذا[9] إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب
بسدس التركة[10] إذا كان سهمه الأوفر[11]،
[8] هذا الحكم ممّن
انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى عندهم «بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام (53- 54): و اتّفقت الإمامية على أنّ
الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه
و خاتمه و مصحفه،
- و أجمعت العامّة على خلاف
ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك هل هذا الحكم على سبيل
الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.
و الحبوة- كما في مجمع
البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشيء بغير عوض، و الاسم منه
الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء ... و في الصحاح: حباه
يحبوه أي أعطاه الحباء.