responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 29

فأمّا[1] امّ الولد فتنعتق‌[2] في نصيب ولدها، فإن لم يخلّف غيرها أعتق‌[3] منها نصيب الولد[4]، و استسعيت في الباقي، و إن كان ثمنها ديناً قوّمت على ولدها، فإن كان طفلًا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، و قد قيل: إنّها تباع في الحال‌[5] و لعلّه الأحوط.

و يستحبّ تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه من أصل المال‌[6]، أو يحتسب‌[7] عليه من نصيبه بالقيمة، و هو الأحوط[8].

و كذا[9] إطعام الجدّ و الجدّة من قِبل الأب بسدس التركة[10] إذا كان سهمه الأوفر[11]،


[1] في (أ): «و أمّا».

[2] في (ب) (ج): «فتعتق».

[3] في (أ): «عتق».

[4] في (ج): «ولدها».

[5] في (ب) و (ج): «الحالين».

[6] في (ج): «الميراث».

[7] في مصححة (ب) إضافة: «المذكورات».

[8] هذا الحكم ممّن انفردت به الإمامية، و هو ما يسمّى عندهم «بالحَبوة»، قال الشيخ المفيد في الاعلام (53- 54): و اتّفقت الإمامية على أنّ الولد الذكر الأكبر يفضّل في الميراث على من هو دونه في السنّ من الذكور بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه،

- و أجمعت العامّة على خلاف ذلك ... ثمّ اختلف الفقهاء في تعيين جنس المحبو، و كذلك هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ و في شرائط المحبوّ له.

و الحبوة- كما في مجمع البحرين- من حبوت الرجل حباء بالكسر و المدّ، أعطيته الشي‌ء بغير عوض، و الاسم منه الحُبوة بالضمّ، و في القاموس: حبى فلان، أعطاه بلا جزاء ... و في الصحاح: حباه يحبوه أي أعطاه الحباء.

[9] في مصححة (ب) إضافة: «يستحبّ للأب».

[10] «التركة» لم ترد في (أ) و (ج). و في هامش (أ): «بخط المصنف: بسدس سهمه الأوفر».

[11] في (ب) و (ج): «أوفر».

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست