و إذا عقد على الصبيّين
أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما[1] مع وجود أبويهما توارثا.
فإذا كان العاقد غيرهما
فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا و يمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما و أمضاه، كان العقد
لازماً من طرفه، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه
لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.
و إذا عقد المريض على
امرأة في مرض غير مخوف أو[2] مرض مخوف، و دخل توارثا.
و إن[3] لم يدخل و مات[4]، قال بعض أصحابنا[5]: بطل العقد و لم ترثه المرأة، و عليه كلام.
فإن طلّق امرأته في مرضه
ورثته إلى سنة، إلّا أن يبرأ الزوج، أو تتزوّج هي، و هو يرثها ما دامت في عدّتها
التي يملك رجعتها فيها.
و لا توارث بين المتمتّعين
و إن شرطا على الصحيح.
و أمّا[6] الوَلاء: فيترتّب على الطبقات الثلاث
كطبقة رابعة، و هو على ضروب:
الأوّل: ولاء المعتِق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته فميراثه[7] و ميراث
[4] في (ج): «فمات». و في مصححة (ب) إضافة: «في مرضه من غير برء».
[5] منهم الشيخ الصدوق
في المقنع: 358، و الشيخ الطوسي في الإيجاز: 276، و وافقه ابن زهرة في الغنية:
331، و ابن إدريس في السرائر 3: 283، و المحقق في الشرائع 4: 835، و العلّامة في
القواعد 2: 178، و التحرير 2: 168، و كذا قال به الشهيدان في اللمعة: 248، و المسالك
13: 177، و اختاره صاحب الجواهر 39: 196.