responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 55

و الجواب: أنّ للزوجة من أصل‌[1] مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، و من مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية بالانتقال.

و للزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّتها- و هو الرجل- اثنان من اثني عشر بالانتقال.

و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال، و من أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة و عشرين.

و لبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال، و اللّه الموفّق.

الباب الرّابع: في أمثلة الاقرارات‌

مثال الإقرار بدين: متوفّاة خلّفت أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ستّ بنات، و أقرّت إحدى بناتها بمائة و عشرين ديناراً ديناً على تركتها، فنصيبها من التركة واحد من أربعة و عشرين، و من الدين بتلك النسبة خمسة دنانير، يؤدّى من نصيبها، و إن استغرق.

و أمّا الإقرار بوارث يقاسم المقرّ، فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه على نصيب‌[2] المقرّ له من أصل المال.

مثال: متوفّى خلّف خمسة بنين، و بنتاً، و أقرّ أحد البنين بأُخت اخرى، أصل التركة أحد عشر، و مع تقدير وجودها اثنا عشر، فتجعل نصيب ابن واحد منقسماً على اثني عشر، بأن يضرب الأصل في ستّة، تبلغ ستّة و ستّين، فنصيب كلّ ابن اثنا عشر، و نصيب‌


[1] «أصل» لم ترد في (ب).

[2] «فيه على نصيب» سقطت من (ج).

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست