الجمع ليس إلّا ضمّ عدد
إلى عدد، و الضرب ليس إلّا تضعيف عدد مراراً معلومة، و كلاهما موجودان هناك،
اللّهمّ[1] إلّا أنّهم لم يتلفّظوا بصريحهما.
الباب الثّاني: في
المناسخات
المناسخة: هي أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، و يخلّف ورثة، فتقسم تركة
المتوفّى الأوّل على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفّى الثاني منقسماً على
ورثته.
و لنورد مثالًا واحداً: متوفّى خلّف جدّاً، و اختاً لأب، و ثلاثة إخوة لُامّ، ثمّ مات الجدّ
قبل القسمة، و خلّف بنت ابن هي الأُخت المذكورة، و ابن بنت، و زوجة، فأصل تركة
المتوفّى الأوّل تسعة، منها نصيب الجدّ أربعة، و أصل تركته أربعة و عشرون، ستّ
مرّات مثل نصيبه، فتضرب التسعة في ستّة، تبلغ أربعة و خمسين، فهي أصل المال، منها[2] ثمانية عشر للاخوة الثلاثة، و اثنا
عشر للُاخت، و أربعة و عشرون للجدّ، منها ثلاثة للزوجة، و سبعة لابن البنت، و
أربعة عشر لبنت الابن، فنضيفها إلى اثني عشر، يبلغ[3] نصيبها من التركتين ستّة و عشرين، و هكذا العمل[4] فيما زاد عليه.