responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 48

الجمع ليس إلّا ضمّ عدد إلى عدد، و الضرب ليس إلّا تضعيف عدد مراراً معلومة، و كلاهما موجودان هناك، اللّهمّ‌[1] إلّا أنّهم لم يتلفّظوا بصريحهما.

الباب الثّاني: في المناسخات‌

المناسخة: هي أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، و يخلّف ورثة، فتقسم تركة المتوفّى الأوّل على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفّى الثاني منقسماً على ورثته.

و لنورد مثالًا واحداً: متوفّى خلّف جدّاً، و اختاً لأب، و ثلاثة إخوة لُامّ، ثمّ مات الجدّ قبل القسمة، و خلّف بنت ابن هي الأُخت المذكورة، و ابن بنت، و زوجة، فأصل تركة المتوفّى الأوّل تسعة، منها نصيب الجدّ أربعة، و أصل تركته أربعة و عشرون، ستّ مرّات مثل نصيبه، فتضرب التسعة في ستّة، تبلغ أربعة و خمسين، فهي أصل المال، منها[2] ثمانية عشر للاخوة الثلاثة، و اثنا عشر للُاخت، و أربعة و عشرون للجدّ، منها ثلاثة للزوجة، و سبعة لابن البنت، و أربعة عشر لبنت الابن، فنضيفها إلى اثني عشر، يبلغ‌[3] نصيبها من التركتين ستّة و عشرين، و هكذا العمل‌[4] فيما زاد عليه.


[1] «اللهمّ» لم ترد في (أ).

[2] «منها» لم ترد في (ب).

[3] في (ب): «فيبلغ».

[4] «العمل» لم ترد في (ب).

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست