و الطريقة المذكورة في بعض
الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[1] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي[2] تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون[3] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام[4] الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج
الفرض أو الفروض.
مثاله: متوفّى خلّف[5] أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين[6]، فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و
سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ[7] سهم من السّهام السبعة ستة، و باقي الورثة لكل[8] سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل
المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردود[9] مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[10] معهم صاحب الفرض.
فهذه الطريقة، و إن كانت
مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و مع ذلك
فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ