الفرضيّون يخرجون الحصص من
أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم
إلى ذلك العدد فيقولون حين سئلوا عن: متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلًا[2]، أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين[3] من تركته، و لا يقولون إنّ[4] التركة بينهما نصفان.
و يسمّون العدد المضاف
إليه أصلَ المال و مخرجَ السهام[5].
و لمّا كان تصحيح الكسور
مرتّباً على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم، إذ هي كالأصل في هذا الباب.
و هي تدور على مقدّمة و
فصول:-
المقدمة
كلّ عددين إمّا أن يكون
أحدهما مثل الآخر و هما المتساويان، أو لا يكون و هما المختلفان، ثمّ المختلفان
إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه و هما المتداخلان، أو لا يعدّه، و لا
يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك و هما المتشاركان،
و ذلك العدد هو[6] مخرج الكسر المشترك فيه، أو لا يوجد و
هما المتباينان.
[5] قال صاحب الجواهر
(39: 333): «و نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي
إذاً خمسة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و
الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة».