responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 36

و العلاو[1]: في مثال جامع للأبواب المذكورة.

القاعدة

الفرضيّون يخرجون الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق، و لا يقع فيه كسر، و يضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد فيقولون حين سئلوا عن: متوفّى خلّف ابنين و تركة مثلًا[2]، أنّ لكلّ ابن سهماً من سهمين‌[3] من تركته، و لا يقولون إنّ‌[4] التركة بينهما نصفان.

و يسمّون العدد المضاف إليه أصلَ المال و مخرجَ السهام‌[5].

و لمّا كان تصحيح الكسور مرتّباً على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم، إذ هي كالأصل في هذا الباب.

و هي تدور على مقدّمة و فصول:-

المقدمة

كلّ عددين إمّا أن يكون أحدهما مثل الآخر و هما المتساويان، أو لا يكون و هما المختلفان، ثمّ المختلفان إمّا أن يعدّ الأقلّ منهما الأكثر حتى يفنيه و هما المتداخلان، أو لا يعدّه، و لا يخلو إمّا أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلّ واحد منهما كذلك و هما المتشاركان، و ذلك العدد هو[6] مخرج الكسر المشترك فيه، أو لا يوجد و هما المتباينان.


[1] في (أ): «العلاوة».

[2] «مثلًا» لم ترد في (ج).

[3] في (ب) و (ج): «السهمين».

[4] «إنّ» لم ترد في (أ).

[5] قال صاحب الجواهر (39: 333): «و نعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء المطلوب صحيحاً فهي إذاً خمسة: النصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثمن من ثمانية، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة».

[6] «هو» لم ترد في (ج).

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست