responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 34

فصل‌

فإن أقرّ إنسان بذي نسب أو سبب‌[1]، و لم يكن له وارث، و صدّقه المقرّ به توارثا، فإن كان له وارث غيره و هو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه‌[2] إلّا ببيّنة، أو اعتراف الوارث، إلّا إذا كان المقرّ به ولداً صغيراً لم ينازع فيه‌[3]، فإنّه يقبل على كلّ حال أمكن. أو زوجة لا ينازع فيها، فإنّه يقبل إن صدّقته.

فصل‌

و إن أقرّ عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قُبل قولهما، فإن كان المقرّ واحداً، أو غير عدل، أو نسوة، يُقبل في نصيبه، فيأخذ المقرّ به جميع ما استحقّه إن كان أوْلى منه، و ما كان‌[4] في نصيبه ممّا يصيبه من الأصل عند فرضه وارثاً إن كان مزاحماً له، فإن أقرّ بعده ب آخر، يغرم له‌[5]، أو يقاسمه مرّة اخرى‌[6].

و الزوجة الثانية تزاحم الاولى في نصيبها دون باقي الورثة، إلّا إذا ثبتت زوجية الاولى أيضاً بالإقرار، و قد أقرّ المقرّ حين إقراره بها أن لا زوجة سواها فحينئذٍ تأخذ الثانية من‌[7] باقي نصيب المقرّ ممّا يصيبها مشاركة بالنسبة كما مرّ، و هكذا في الثالثة و الرابعة. فإن أقرّ بخامسة، أو بزوج ثانٍ لا يقبل، إلّا أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع،


[1] «أو سبب» لم ترد في (ج).

[2] «منه» لم ترد في (أ)، و في مصححة (ب): «إقراره» بدلًا عنها.

[3] كلمة «فيه» لم ترد في (أ).

[4] في (ب) و (ج): «أو ما كان».

[5] أي إن كان أولى منه.

[6] أي إن كان مزاحماً له.

[7] «من» لم ترد في (أ).

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست