و يقسم على المبلغ، فإن
كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج[1] بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى[2].
الباب الثاني: في
الإقرارات:
و هو على ضربين: إقرار
بدين، و إقرار بوارث.
الضرب الأوّل: و هو
الإقرار بالدين.
فإذا أقرّ بعض الورثة بدين
على مورثهم، قُبل قولهم في نصيبهم، و يؤخذ منه[3] ما يصيبهم[4] من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي و يؤخذ من
حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما[5] هو الرسم[6]
المشروع.