responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 33

و يقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج‌[1] بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى‌[2].

الباب الثاني: في الإقرارات:

و هو على ضربين: إقرار بدين، و إقرار بوارث.

الضرب الأوّل: و هو الإقرار بالدين.

فإذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم، قُبل قولهم في نصيبهم، و يؤخذ منه‌[3] ما يصيبهم‌[4] من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي و يؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما[5] هو الرسم‌[6] المشروع.

و إقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء.

الضرب الثاني: و هو الاقرار بوارث‌[7].

و لا يقبل منه ما يوجب نسباً، إلّا إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً[8] بخلاف ذلك النسب.


[1] في (أ): «فليستخرج».

[2] «إن شاء اللّه تعالى» لم ترد في (ب) و (ج). و انظر الباب الخامس من القسم الثاني.

[3] في (ب): «منهم».

[4] في (ج): «ما يصيبه».

[5] في (ج): «بما».

[6] في (ب): «رسم».

[7] في (ب): «بالوارث».

[8] في (ج): «القربة مشهورة». و في هامشها: «المقرّ به».

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست