responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 32

فإن كان فيهم‌[1] من لا تركة له يعطى و لا يؤخذ منه، أمّا إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر و البعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة و تقسّم تركة كلّ واحد على ورثته الأحياء، و قال قوم بل يورث من الطرف الممكن، و الأوّل أقرب‌[2]، و يمكن أن يستدلّ عليه بالإجماع، و غيره.

الفنّ الثاني من القسم الأوّل: في أحكام الوصايا و الاقرارات المتعلّقة بالفرائض‌

و يشتمل على بابين‌[3]:

الباب الأوّل: في الوصايا:

الوصيّة واجبة على كلّ مسلم، و هي مقدّمة[4] على قسمة الميراث، و ليس للموصي أن يتصرّف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرّف فالثلث ماض، و الزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته‌[5]، و ليس لهم الرجوع عنها، و لا له أيضاً أن يوصي لمخالف‌[6] له في الاعتقاد، إلّا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها.

و الموصى به إن كان شيئاً معيّناً أو سهماً من المال يعزل منه و يقسّم الباقي على الورثة.

و إن‌[7] كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل‌[8] سهامهم إلى سهام جميع الورثة،


[1] في (ب) و (ج): «منهم».

[2] في (ج): «قريب».

[3] في (ب): «عليه بابان»، و لعله كذا في (ج).

[4] في (أ): «متقدّمة».

[5] «بعد موته» لم ترد في (ج).

[6] في (ج): «المخالف».

[7] في (أ): «فإن».

[8] في (ب) و (ج) «بمثل».

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست