responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 28

[حكم اللقيط و المشكوك فيه‌]:

و لا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط، و لا بين المشكوك فيه و أبيه عند بعض الأصحاب‌[1]، و هو من قد وطأ امّه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي‌[2] أن ينفق عليه و يعزل له من المال قدر ما يتقوّى به، و اللّه أعلم‌[3].

فصل‌

و الزوجة[4] إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ الربع أو الثمن بالسوية، إلّا أن يختلفن، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ و بعضهنّ مشتبهة الامور[5]، بأن تكون فيهنّ مطلّقة لا تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض، و يقسّم الباقي بين مشتبهة الامور.


[1] قال الشيخ الطوسي في الخلاف (3: 594): إذا مات اللقيط و لم يخلّف وارثاً، فميراثه لبيت المال. و به قال جميع الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، و قال قوم [من العامة]: ميراثه لمُلتَقطه. و قال في النهاية (681- 682): و أمّا المشكوك فيه ... فإنّه لا ينبغي أن يلحقه به [أبوه‌] لحوقاً صحيحاً، بل ينبغي له أن يربّيه، و ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه، و إن مات لم يكن له شي‌ء من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلّف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة. و تبعه ابن البراج في المهذب (2: 166). و قال في الدروس (2:

351): و هو المروي في الأمةِ بسند صحيح.

و أنكر ابن إدريس في السرائر (3: 285) ذلك قائلًا: ما ذكره (ره) خلاف ما يقتضيه اصول مذهبنا، و الصحيح أنّ هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعاً يرثه إذا مات بغير خلاف، و لقوله (ع): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش عبارة عن العقد.

و قال العلّامة في المختلف (9: 104): ما روي في ذلك كان «في الجارية» و أمّا «في الزوجة» فالاشكال الذي ذكره ابن إدريس حقّ.

[2] في (ب) إضافة: «للوالد».

[3] «و اللّه أعلم» لم ترد في (ب) و (ج).

[4] في (ب) و (ج): «الزوجة».

[5] في (ج): «الأمر».

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست