responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 27

[ميراث الخنثى‌]:

فإن كان فيهم خنثى- و هو الذي له ما للرجال و ما للنساء- يعتبر ببوله، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به، و إن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً، أو تعدّ أضلاعه و يحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل‌[1]، فإن استويا فهو المشكل أمره.

و يعطى نصف نصيبي‌[2] ذكر و انثى، و في ثبوت الردّ معه في نصف المال خلاف، و الأظهر[3] أن لا يثبت.

و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يحكم فيه بالقرعة. و كذا في إلحاق من كانت امّه أمة مشتركة بين رجلين‌[4] و قد وطياها معاً بأحدهما.

[ميراث من له رأسان‌]:

فإن كان شخص له رأسان‌[5] على حقو[6] واحد يترك حتى ينام و ينبّه أحدهما برفق، فإن انتبها ورّث ميراثاً واحداً، و إن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين.

[ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنى‌]:

و ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه، و لا يرث أقارب أبيه، و فيه نظر. و يرث امّه و أقاربها و يرثونه.

و ولد الزنى لا يرث أحداً و لا يرثه إلّا أولاده أو أحد زوجيه.


[1] «أو تعدّ أضلاعه ... جانب الرجل» لم ترد في (ب) و (ج).

[2] في (ب) و (ج): «نصيب».

[3] «الواو» لم ترد في (أ).

[4] في (ب): «الرجلين».

[5] في مصححة (ب) إضافة: «أو بدنان».

[6] قال الجوهري في الصحاح (6: 2317): الحقو: الخصر و مشدّ الإزار.

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست