فإن كان فيهم خنثى- و هو
الذي له ما للرجال و ما للنساء- يعتبر ببوله، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به،
و إن بال منهما فالحكم بأيّهما سبق، فإن استويا فبأيّهما انقطع أخيراً، أو تعدّ
أضلاعه و يحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل[1]، فإن استويا فهو المشكل أمره.
و يعطى نصف نصيبي[2] ذكر و انثى، و في ثبوت الردّ معه في
نصف المال خلاف، و الأظهر[3] أن لا يثبت.
و من ليس له ما للرجال و
ما للنساء يحكم فيه بالقرعة. و كذا في إلحاق من كانت امّه أمة مشتركة بين رجلين[4] و قد وطياها معاً بأحدهما.
[ميراث من له رأسان]:
فإن كان شخص له رأسان[5] على حقو[6] واحد يترك حتى ينام و ينبّه أحدهما برفق، فإن انتبها ورّث ميراثاً
واحداً، و إن انتبه أحدهما ورّث ميراث اثنين.
[ميراث ولد الملاعنة و
ولد الزنى]:
و ولد الملاعنة لا يرثه
أبوه و لا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه، و لا يرث
أقارب أبيه، و فيه نظر. و يرث امّه و أقاربها و يرثونه.
و ولد الزنى لا يرث أحداً
و لا يرثه إلّا أولاده أو أحد زوجيه.
[1] «أو تعدّ أضلاعه ... جانب الرجل» لم ترد في (ب) و (ج).