responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 26

و بين الأصحاب خلاف في أنّ أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت، أو يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد، و الأوّل قريب من أن يكون مجمعاً عليه، مع أنّ الاستدلال بظاهر القرآن على الأخير ممكن‌[1].

و أمّا أولاد الاخوة و العمومة و الخؤولة[2]، فإنّهم يقتسمون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت بالسويّة[3]، أو التفضيل‌[4] على ما مرّ بلا خلاف.

و إذا اختلفت إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أمّ من يتقرّبون به‌[5] و بعضها من جهة أبيه، كان للذي يتقرّب بالامّ السدس- من نصيب الجماعة، أو ممّا يصيبهم- إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر من واحد، و الباقي لمن يتقرّب بالأب.

و الجدّ و الجدّة من كلّ جهة، كالأخ و الاخت من تلك الجهة.

فصل: [ميراث الحمل‌]

فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذكرين للاستظهار، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له‌[6]، و إن ولد حيّاً- و يُعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ورّث، و يردّ إن فضل من سهمه شي‌ء على باقي الورثة.


[1] قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 124): المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ... و قال السيّد المرتضى- و تبعه جماعة منهم معين الدين المصري، و ابن إدريس-: إنّ أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ... و مستندهم أنّهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم‌ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء: 11.

[2] و كذا أولاد الأخوات و العمات و الخالات فانهم يندرجون تحت المذكورين تغليباً.

[3] إذا كانوا من أقرباء الام.

[4] إذا كانوا من أقرباء الأب.

[5] في (ب): «من جهة الامّ، ممّن يتقرّبون به».

[6] «له» لم ترد في (ج).

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست