و بين الأصحاب خلاف في أنّ
أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقرّبون بهم إلى الميّت، أو يتقاسمون
المال بينهم تقاسم الأولاد، و الأوّل قريب من أن يكون مجمعاً عليه، مع أنّ
الاستدلال بظاهر القرآن على الأخير ممكن[1].
و أمّا أولاد الاخوة و
العمومة و الخؤولة[2]، فإنّهم يقتسمون حصص آبائهم الذين
يتقرّبون بهم إلى الميّت بالسويّة[3]، أو التفضيل[4] على ما مرّ بلا خلاف.
و إذا اختلفت إحدى
القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أمّ من يتقرّبون به[5] و بعضها من جهة أبيه، كان للذي يتقرّب بالامّ السدس- من نصيب
الجماعة، أو ممّا يصيبهم- إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر من واحد، و الباقي
لمن يتقرّب بالأب.
و الجدّ و الجدّة من كلّ
جهة، كالأخ و الاخت من تلك الجهة.
فصل: [ميراث الحمل]
فإن كان هناك حمل يمكن أن
يرث يعزل نصيب ذكرين للاستظهار، فإن ولد ميّتاً فلا ميراث له[6]، و إن ولد حيّاً- و يُعلم ذلك
بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ورّث، و يردّ إن فضل من سهمه شيء على باقي الورثة.
[1] قال الشهيد الثاني
في المسالك (13: 124): المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
في الميراث، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ... و قال السيّد المرتضى- و تبعه جماعة منهم
معين الدين المصري، و ابن إدريس-: إنّ أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير
اعتبار من تقرّبوا به ... و مستندهم أنّهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ) النساء: 11.
[2] و كذا أولاد الأخوات
و العمات و الخالات فانهم يندرجون تحت المذكورين تغليباً.