أنّ جميع من في الطبقتين
الاوليين أصحاب الفروض[2]
إلّا الأب مع عدم الولد، و الجدود و الجدّات من أىّ جهة كان، و الأولاد إذا كان
فيهم ابن، و كلالة الأب إذا كان فيها[3] ذكر.
و أمّا الطبقة الثالثة،
فأقرباء الامّ منها، يقومون مقام كلالتها، فهم فيها كأصحاب الفروض، و الباقون
يأخذون بالقرابة.
فصل
فالوارث إن كان واحداً من
أىّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال، بعضه بالفرض[4]- إن كان صاحب فرض[5]- و الباقي بالقرابة، أو بالقرابة[6] المحضة[7]،
أو بالولاء،
[1] أشار المصنف (قده)
في هذه العبارة إلى شروط حجب الام من قبل الإخوة، و هي:
1- العدد، فلا يحجب
الواحد، بل إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث فصاعداً.