responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 23

و الثالث‌[1]: قتل المورّث ظلماً، فإنّه يمنع مطلقاً، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها، و يرث الدية أقارب الأب دون الامّ.

الباب الثاني: في تفصيل السهام، و كيفيّة الاقتسام‌

فصل: في‌[2] مقادير الفروض‌

الفروض‌[3] في كتاب اللّه تعالى ستة:

الثلثان: و هو فرض البنتين، و الاختين لأب و ام أو لأب فصاعداً.

و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، و الاخت الواحدة، و الزوج مع عدم الولد.

و الثلث: و هو فرض الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو[4] الاخوة، و الزائد على الواحد من كلالتها.

و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد[5] الولد و إن نزلوا، و الزوجة مع عدمه.

و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد، و الامّ المحجوبة، و الواحد من كلالتها.

و الثمن: و هو فرض الزوجة مع وجود الولد.

و لا يحجب الامّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات فصاعداً لأب و امّ أو لأب، أحياء، خارج البطون‌[6]، غير ممنوعين من الارث،


[1] «الواو» لم ترد في (ج).

[2] «في» لم ترد في (ج).

[3] «الفروض» لم ترد في (ج).

[4] في (ج): «و» بدلًا من «أو».

[5] في (أ): «و ولد الولد».

[6] في النسخ: «خارجوا البطون».

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست