responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 22

فصل‌[1]: [في الموانع‌]

و الموانع من الإرث ثلاثة:

الأوّل: كفر الوارث‌[2] على اختلاف جهاته مطلقاً:

و هو إنكار شي‌ء ممّا علم بالضرورة مجي‌ء الرسول (ع) به من الشهادتين، و أركان العبادات، و ما يجري مجراها.

و أمّا المسلم، فإنّه يرث الكافر، و يمنع الورثة الكافرين و إن كانوا أقرب، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال، ينفق من التركة[3] عليهم إلى أن‌[4] يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورّثوا، و إلّا منعوا، و الكفّار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [على نبيّنا (ع)][5].

و الثاني‌[6]: رقّ الوارث إلّا إذا لم يوجد[7] غيره، و كان المال وافياً بثمنه، فحينئذٍ يشترى‌[8] و يعتق و يسلّم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحداً.

فإن كان أكثر من واحد، و لم يفِ المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم.

و المكاتب إذا لم يكن مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه.

و إذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل القسمة ورّثا[9].


[1] «فصل» لم ترد في (أ).

[2] في مصححة (ب) إضافة: «مع إسلام الميت».

[3] في (ب): «تركته».

[4] في (ب) بدلًا من «إلى أن»: «حتى».

[5] ما بين المعقوفين: من (ب) و (ج).

[6] «الواو» لم ترد في (ج).

[7] في مصححة (ب) إضافة: «وارث».

[8] في مصححة (ب) إضافة: «من التركة».

[9] هذا إذا كان الوارث متعدّداً، و إلّا فلو كان الوارث واحداً كانت التركة في حكم المقسوم و تنتقل إليه في حال موت المورّث، فلا أثر لاسلام الكافر أو انعتاق العبد حينئذٍ.

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست