و هو إنكار شيء ممّا علم
بالضرورة مجيء الرسول (ع) به من الشهادتين، و أركان العبادات، و ما يجري مجراها.
و أمّا المسلم، فإنّه يرث
الكافر، و يمنع الورثة الكافرين و إن كانوا أقرب، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال،
ينفق من التركة[3] عليهم إلى أن[4] يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورّثوا، و إلّا منعوا، و الكفّار إذا
رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل اللّه تعالى [على نبيّنا (ع)][5].
و الثاني[6]:
رقّ الوارث إلّا إذا لم يوجد[7] غيره، و كان المال وافياً بثمنه، فحينئذٍ يشترى[8] و يعتق و يسلّم إليه الفاضل من ثمنه
إن كان واحداً.
فإن كان أكثر من واحد، و
لم يفِ المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم.
و المكاتب إذا لم يكن
مشروطاً يرث بحساب ما عتق منه.
و إذا أسلم الكافر، أو
أعتق العبد قبل القسمة ورّثا[9].
[9] هذا إذا كان
الوارث متعدّداً، و إلّا فلو كان الوارث واحداً كانت التركة في حكم المقسوم و
تنتقل إليه في حال موت المورّث، فلا أثر لاسلام الكافر أو انعتاق العبد حينئذٍ.