الثالثة: عمومة الأجداد و الجدّات و خئولتهم، و أولادهم بعدهم[1]، و هلم جرّاً إلى سائر الدرجات، و هذه
طبقة اولي الأرحام.
و الواحد من كلّ طبقة أو
درجة- و إن كان انثى- يحجب مَن وراءه من الطبقات و الدرجات.
و من له قرابة واحدة من
جهتي الأب و الام[2] يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب
وحده مطلقاً، و من جهة الامّ وحدها من الردّ دون الفرض، بشرط التساوي في القرب و
البعد.
أمّا من له قرابتان
مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في
الرتبة، ككون العمّ خالًا[3].
فالزوجان يدخلان على جميع
الطبقات، و يأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلّا في موضع واحد، و هو أن لا يوجد
سوى الزوج من سائر الورثة، فيردّ عليه الفاضل من فرضه، و لا يردّ على الزوجة في
موضع أصلًا.