و الاخوة و الأخوات، و
أولادهم إذا فقدوا و إن نزلوا.
و لا يحجب الأقرب من كلّ
صنفٍ الأبعد من الصنف الآخر، بل يحجبه إذا كان من صنفه، و هذه طبقة الكلالات[1].
الطبقة الثالثة: و فيها
صنف واحد من الورثة، غير أنّه مرتّب على درجات:
الاولى: عمومة الميّت و عمّاته، و خئولته و خالاته، و يقوم أولادهم مقامهم[2] بالشرط المذكور، إلّا في صورة واحدة
خاصّة و هي[3] أنّ ابن العمّ للأب و الامّ يحجب
العمّ للأب وحده، و يأخذ نصيبه[4]، و لا يتعدّى إلى غيرها، مثلًا: إذا[5] كان بدل العمّ عمّة أو بدل الابن بنتاً فلا يحجب ابن العمّ العمة و
لا بنت العم العم[6]، بل ينعكس الحجب، و يعود إلى ما
أصّلناه.
الثانية: عمومة أبوي الميّت و خئولتهما[7]، و أولادهم بعدهم.
[1] الكلالات: جمع
كلالة، ففي المفردات: 437 «اسم
لما عدا الولد و الوالد من الورثة، و قال ابن عبّاس: هو اسم لمن عدا الوالد و قال
قطرب: الكلالة اسم لما عدا الأبوين و الأخ، و ليس بشيء».
و في النهاية (4: 197)،
قال ابن الأثير: «الكلالة: هو أن يموت الرجل و لا يدع والداً
و لا ولداً يرثانه، و أصله من تكلّله النسب، إذا أحاط به».
و قال الشهيد الثاني-
كما في مجمع البحرين (5: 464)-: «تسمّى
الاخوة كلالة من الكلّ و هو الثقل، أو الإكليل و هو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة
لاحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس». و الكلالة اسم يقع على الوارث و المورّث إذا لم
يكن بينهما نسبة البنوّة أو الابوّة.