responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 18

و الاخوة و الأخوات، و أولادهم إذا فقدوا و إن نزلوا.

و لا يحجب الأقرب من كلّ صنفٍ الأبعد من الصنف الآخر، بل يحجبه إذا كان من صنفه، و هذه طبقة الكلالات‌[1].

الطبقة الثالثة: و فيها صنف واحد من الورثة، غير أنّه مرتّب على درجات:

الاولى: عمومة الميّت و عمّاته، و خئولته و خالاته، و يقوم أولادهم مقامهم‌[2] بالشرط المذكور، إلّا في صورة واحدة خاصّة و هي‌[3] أنّ ابن العمّ للأب و الامّ يحجب العمّ للأب وحده، و يأخذ نصيبه‌[4]، و لا يتعدّى إلى غيرها، مثلًا: إذا[5] كان بدل العمّ عمّة أو بدل الابن بنتاً فلا يحجب ابن العمّ العمة و لا بنت العم العم‌[6]، بل ينعكس الحجب، و يعود إلى ما أصّلناه.

الثانية: عمومة أبوي الميّت و خئولتهما[7]، و أولادهم بعدهم.


[1] الكلالات: جمع كلالة، ففي المفردات: 437 «اسم لما عدا الولد و الوالد من الورثة، و قال ابن عبّاس: هو اسم لمن عدا الوالد و قال قطرب: الكلالة اسم لما عدا الأبوين و الأخ، و ليس بشي‌ء».

و في النهاية (4: 197)، قال ابن الأثير: «الكلالة: هو أن يموت الرجل و لا يدع والداً و لا ولداً يرثانه، و أصله من تكلّله النسب، إذا أحاط به».

و قال الشهيد الثاني- كما في مجمع البحرين (5: 464)-: «تسمّى الاخوة كلالة من الكلّ و هو الثقل، أو الإكليل و هو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة لاحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس». و الكلالة اسم يقع على الوارث و المورّث إذا لم يكن بينهما نسبة البنوّة أو الابوّة.

[2] فىّ (أ): «و يقوم مقامهم أولادهم».

[3] في (ب) ضرب على (الواو).

[4] قال الشهيد الأوّل في اللمعة: 54 «... و هي مسألة إجماعية منصوصة، خرجت عن حكم القاعدة.

[5] في (ب) و (ج) «إن».

[6] «فلا يحجب ابن العمّ العمة و لا بنت العم العم» لم ترد في (أ) و (ج).

[7] و كذا العمّات، و إنّما اقتصر على العمومة لاشتمالها على العمّات أيضاً تغليباً للذكران، و كذا الخالات في الخؤولة.

نام کتاب : جواهر الفرايض نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست