responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 399

و زال به الأوّل استحال أن يزول هذا الاستحقاق الثانى، لأنّه ليس له مزيل، فيصير هذا هو القسم الأوّل الّذي كان مذهبا لأبى على، و قد أبطلناه. فبقى أن يقال:

كلّ واحد من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة واحدة. لكن هذا محال، لأنّ علّة عدم كلّ واحد منهما وجود الاخر، فلو عدما دفعة لوجدا دفعة. لكن العلّة موجودة في حال حدوث المعلول، فهما موجودان حال كونهما معدومين، هذا خلف.

فهذه وجود دالّة على فساد قولهم بالمحابطة، و متى ثبت ذلك ثبت انقطاع العقاب.

أقول: لأبى على أن يقول: الحكم في الثواب و العقاب للأخير، فانّ الكافر العاصى إن أسلم و مات فالاسلام يجبّ ما قبله، و إن كان مؤمنا و أطاع ثم ارتدّ و مات انحبطت خيراته و صارت لغوا بالاتّفاق. و أمّا في الموازنة فلأبى هاشم أن يقول:

الطاعات و المعاصى مثبتة في جرائد الكرام الكاتبين، و إذا كان كذلك فالطاعات تبطل استحقاق المعاصى، و المعاصى تبطل استحقاق الطاعات، و لا يلزم الدور.

قال: دليل ثالث: قوله تعالى: «إِنَّاللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ»، و كذا قوله تعالى: «إِنَّرَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‌ ظُلْمِهِمْ».

و كلمة «عَلى‌» يقتضي الحال. يقال: رأيت الأمير على أكله، اى حال أكله. فالآية تقتضى حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظّلم، و هو يدلّ على حصول المغفرة قبل التّوبة.

دليل رابع: أجمع المسلمون على كونه تعالى عفوّا، و العفو لا يتحقق إلّا عند إسقاط العذاب المستحق. و عند الخصم يزول العقاب على الصّغيرة قبل التوبة و العقاب على الكبيرة بعدها واجب، فلا يبقى للعفو معنى إلّا إسقاط العقاب على الكبيرة قبل التوبة.

احتجّ الخصم بقوله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها»، و بقوله تعالى: «وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ».

و الجواب: سنبيّن في اصول الفقه أنّ صيغ العموم ليست قاطعة في الاستغراق،

نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست