responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 305

الواجب متى لا يعلّل؟ إذا كان واجبا لذاته او لغيره؟ فالأوّل مسلّم، لكن لم قلتم:

إنّ عالميّة اللّه واجبة لذاتها، بل هو أوّل المسألة. و الثانى باطل، لأنّ وجوب العالميّة بالعلم لا يوجب استغناءه عنه، كما في الشاهد. و عن الثالث أنّ الاشتراك في القدم اشتراك في الوصف سلبىّ او ثبوتىّ. و ذلك لا يوجب التماثل أصلا. كما أنّ الضدين لا يلزم من اشتراكهما في التضادّ تماثلهما. و عن الرابع أنكم إن عنيتم بالتغاير كون كلّ واحد مخالفا للآخر فهو كذلك، لكنّا لا نطلق هذه اللفظة لعدم الاذن. و إن عنيتم جواز المفارقة في الزمان و المكان و الثبوت و العدم فلم قلتم به. و إن عنيتم معنى ثالثا فبيّنوه. و عن الخامس أنّ علمه المتعلّق بمعلومنا مع علمنا يشتركان في التعلّق بذلك المعلوم، و لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض اللوازم مماثلتهما. و لئن سلّمناه لكن لا يلزم من حدوث علمنا حدوث علمه، كما لا يلزم من كون وجوده تعالى مساويا لوجودنا في كونه وجودا حدوث وجوده.

و عن السادس أنّ ما ألزمتم علينا في العلم يلزمكم في نفس العالميّة. و هذه المعارضة واردة على جميع الشبه، و باللّه التوفيق.

أقول: قوله: «الجواب عن الأوّل قد تقدّم» يريد به تجويز كون الشي‌ء فاعلا و قابلا. و في تفسير التغاير بجواز المفارقة في أحد الامور الأربعة موضع نظر، و ذلك لأنّ كثيرا من العلل و المعلولات يمنع المفارقة مع وجوب تغايرها.

و الاولى أن يقال: المتغايران هما ذاتان. و الذات لا تغاير صفتها. لأنّ صفتها لا تكون مغايرة بالذات لها، اذ لا ذات لها، و لمثل ذلك لا تتغاير الصفات. و ما قال في الجواب عن الخامس فيه نظر، لأنّ العلم على تقدير كونه نسبة او تعلقا إلى معلوم. فالنسب التى تكون إلى معلوم واحد تكون متماثلة. و لا يندفع بقياسها على الوجود لأنّ الوجود على وجوده و على وجودنا يقع بالتشكيك. و الواقع بالتشكيك لا يوجب المساواة في اللوازم. أمّا الامور المتماثلة يحسب اشتراكهما في اللوازم. و الجواب عن السادس الزاميّ، و هو أنّ الدليل الّذي اقتضى كون العلم‌

نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست