responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 212

الجسم المتناهى لزمه القول بتداخل الجواهر، و الدليل الّذي ذكره [المصنّف‌] عامّ في الأجسام و الأعراض. و النظّام لا يقول بتماثل الأجسام فلا يكون ذلك حجّة عليه، و المعتمد هو حكم بديهة العقل بأنّ الجسمين لا يجتمعان في حيّز واحد. و أمّا في الأعراض فموضع نظر، لأنّ القائلين بوجود الفصول المشتركة للمكيّات جوّزوا اجتماع النقط في محلّ واحد مطلقا، و اجتماع الخطوط لا في جهة الطول، و اجتماع السطوح لا في جهة الطول و العرض.

قال:

مسألة الأجسام يجوز خلوها عن الالوان و الطعوم و الروائح خلافا لاصحابنا

الأجسام يجوز خلوّها عن الألوان و الطعوم و الروائح، خلافا لأصحابنا.

لنا أنّ الهواء لا لون له و لا طعم له. احتجّوا بقياس اللون على الكون، و بقياس ما قبل الاتّصاف على ما بعده، و الأوّل خال عن الجامع، و أمّا الثانى فعندنا يجوز خلوّه عمّا لا يبقى بعد الاتّصاف بها. و أمّا الباقى فهو لا ينتفى عن المحلّ إلّا بضدّ يزيله عنه. فانّ صحّ هذا ظهر الفرق، و إلّا منعنا الحكم في الأصل.

أقول: نقل هذا عن أبى الحسن الأشعرىّ. و قيل: لم يكن مراده ما فهم من قوله. أمّا أن الهواء لا لون له و لا طعم لعدم الاحساس به فعدم الاحساس فيما من شأنه أن يحسّ به من غير مانع يقتضي النفى و إلّا لأدّى إلى السفسطة. و ادّعوا أنّ أبا الحسن قاس اللون على الكون، يعنى لما امتنع خلوّ الجسم عن الكون امتنع خلوّه عن اللون قياسا عليه. و منع المصنّف هذا القياس لخلوّ حكمى اللون و الكون عن الجامع. و أيضا اتفق الفريقان أعنى أبا الحسن و المعتزلة على امتناع خلوّ الجسم عن الأعراض التى هى قارّة في الحسّ كالألوان، لا الّتي هى غير قارّة، كالأصوات بعد اتّصافه بها. أمّا الأشعرى فلا جراء العادة بخلق أمثالها عقيب زوالها. و أمّا المعتزلة فلامتناع انتفائها من غير طريان الضدّ عليها فقاس أبو الحسن ما قبل الاتّصاف امتنع خلوّه عنها قبل الاتصاف قياسا عليه. فمنع المصنّف هذا القياس بالفرق بين‌

نام کتاب : تلخيص المحصل نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست