و وجوب سقوط العقاب[1] بها.
[باقي أحكام التوبة]
[و العقاب يسقط بها][2].
لا .. بكثرة ثوابها، لأنّها قد تقع محبطة[3].
و لولاه .. لما انتفى الفرق بين التّقدّم و التأخّر[4]، و الاختصاص.
و لا تقبل في الآخرة، لانتفاء الشّرط.
[عذاب القبر]
و عذاب القبر واقع.
للإمكان[5].
و تواتر السّمع بوقوعه.
[الميزان و الصراط و الحساب]
و سائر السّمعيّات من: الميزان، و الصّراط، [و الحساب][6]، و تطاير الكتب، ممكنة.
و[7] دلّ السمع على ثبوتها، فيجب التّصديق بها.
[1]د: العذاب.
[2]ما بين المعقوفتين ساقط من الف.
[3]هذه الجملة وردت في الف هكذا: لأنّا قد بينا رفع محطه [كذا]. انظر صورة الصفحة الاخيرة من نسخة الف في ص 91 من هذا الكتاب.
[4]ب و د: التقديم و التأخير.
[5]ب و ج و د: لإمكانه.
[6]ما بين المعقوفتين ساقط من الف، و هو في ب: و الحسنات.
[7]الواو ساقط من ب، ج.