[6]يعني: ان عمر قضى في فرض الجدّ بمائة
قضية كلها ينقض بعضها بعضا، على ما حكاه عنه العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح
البخاري من كتاب الفرائض ج 12 ص 16.
و ذكره المتقي في كنز العمال في كتاب الفرائض
ج 6 ص 15، و ابن ابي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 165 (و فيه: سبعين قضيّة).
[7]حيث لم يكن يعطي المسلمين بالسوية، بل
كان يفضل بعضهم على بعض مما لم يمارسه رسول الله (ص) في حياته الا في غنائم حنين و
ذلك تألّفا لقلوب صناديد قريش في قضيّة خاصّة.
[8]يعني تحريم عمر للمتعتين (متعة الحج و
متعة النساء).
و هذا من جملة المؤاخذات عليه، لانّه حكم
فيهما بخلاف ما كان عليه النبي (ص)، و ما جاء به القرآن الكريم من قوله تعالى: «فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (البقرة:
2/ 96)، و لا خلاف بين المسلمين في نزولها في
متعة الحج.
و قوله تعالى: «فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (النساء: 4/ 24)، و
حكى نزول هذه الآية في متعة النساء الطبري في تفسير الآية ج 5 ص 9، و السيوطي في
الدر المنثور ج 2 ص 139.
و قد حكى الحفاظ و ائمة الحديث انهما كانتا
على عهد رسول الله (ص)، و قد مارسهما جمع من الصحابة في عهد الرسول (ص)، و كذا على
عهد ابي بكر و أوائل عهد عمر، و ان عمر منع عنهما بعد ذلك، فصعد المنبر و قال:)
متعتان محلّلتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص)، و انا أنهى عنهما و أعاقب عليهما
متعة الحج و متعة النساء).
و قد ذكر هذا جمع من المحدثين منهم: الفخر
الرازي في تفسيره ج 3 ص 194 و احمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 325 و ذكره القوشجي في
شرحه للتجريد ص 382.