responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصل نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 473

بقضائه لوجب الرضا به. لكن الرضا بالكفر كفر.

و الجواب عن الأول لا نسلم أن الأمر يدل على الإرادة. و سيأتى بيانه إن شاء اللّه تعالى فى أصول الفقه.

و عن الثانى أن الطاعة موافقة الأمر، لا موافقة الإرادة.

و عن الثالث ان الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق القضاء. فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضى.

مسئلة:

إذا حركنا جسما، فعند المعتزلة حركة يدنا أوجبت حركة ذلك الجسم. و هو عندنا باطل و هذا هو المسألة المشهورة بالتولد.

لنا أنه إذا التصق جزء واحد بيد زيد و عمرو، ثم جذبه أحدهما حال ما دفعه الآخر، فليس وقوع حركته بأحدهما أولى من وقوعها بالآخر، فاما أن يقع بهما معا، و هو محال لأنه يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان، و هو محال على ما تقدم.

نام کتاب : المحصل نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست