responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66

اليد عند كونه كاتبا فإن الحكم هنا و هو الإطلاق يقيد بوصف الكتابة و قد جعلت مع ذات الكاتب موضوعا و عبر عنه بالكاتب و حمل عليه المحمول مقيدا بالوصف و هو الكتابة

العرفية العامة

قال و الدائمة الوصفية تسمى عرفية لأن الإطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغات لا سيما في السلب هو هي‌ أقول الدائمة الوصفية هي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه عن الموضوع ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنواني أعني الذي وضع مع الذات و عبر به عن الموضوع كقولنا كل كاتب متحرك اليد ما دام كاتبا فالدوام هنا قيد بالوصف كما قيد الإطلاق في الأول به و تسمى هذه الدائمة الوصفية العرفية العامة لأن الإطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغات لا سيما في السلب إنما يفهم منه ذلك فإنا إذا قلنا في لغة العرب لا شي‌ء من ج ب إنما يفهم منه أنه لا شي‌ء من ج ب ما دام ج فلما نسب هذا الفهم في السلب إلى العرف سميت عرفية سواء كانت موجبة أو سالبة

المشروطة

قال و الضرورية الوصفية تسمى مشروطة و تكون أخص من العرفية كما عرفت‌ أقول المشروطة هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنواني كما تقول كل كاتب متحرك اليد بالضرورة ما دام كاتبا و لا شي‌ء من الكاتب بساكن اليد بالضرورة ما دام كاتبا فالضرورة هنا قيدت بوصف الموضوع.

و هذه المشروطة أخص من العرفية لما تقدم من أن الضرورة أخص من الدوام سواء كانا مطلقتين أو مقيدتين‌

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست