نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285
أقول الغرض من الخطابة بحسب الأغلب هو إثبات الفضيلة و النفع أو
إثبات الرذيلة و الضرر و بالجملة غرضه أمور تنفع في مشاركة النوع أو تضر على وجه
من الوجوه ثم إن ذلك الشيء إما غير حاصل في الحال أو هو حاصل فيه و الأول إما أن
يكون قد حصل في الماضي أو يحصل في المستقبل.
فثاني الأول و هو الذي يحصل في المستقبل من هذه الثلاثة هو مشاورة و
غايتها إذن و موافقة أو منع و إنكار في نافع أو غير ضار و إنما كان زمانها مستقبلا
لأنها إنما تكون فيما ينبغي أن يفعل و إذا كان كذلك فغرض الخطيب أن يعين الطرف
الأنفع من طرفي الفعل و الترك و ذلك إما أن يفيد إذنا أو منعا.
و الثالث من الثلاثة و هو الذي يكون الشيء حاصلا في الحال فإما أن
يقرر إثبات فضيلة و نفعه أو يقرر إثبات ضدهما و يسمى الأول مدحا و الثاني ذما و
يسمى هذا القسم منافرات.
و الأول من قسمي الثاني و هو الذي يكون قد حصل في الماضي لا يخلو إما
أن يكون نافعا أو ضارا فإن كان نافعا و كان تقرر وصول النفع لا يكون للمخاطب فيه
نزاع و يسمى هذا شكرا و إن كان ضارا يكون للمخاطب فيه نزاع و يكون مقرر وصول الضرر
شاكيا أو نائبا له و يسمى تقريره شكاية الذي يدفعه إما معتذر أو نائب له و يسمى
دفعه عذرا أو اعتذارا و هذا القسم يسمى مشاجريات و خصاميات.
فظهر أن غاية المشهورية إذن أو منع و المشاجرية غايتها شكاية أو
اعتذار عن ظلم أو بعد من الأشياء الماضية و الخصامية غايتها مدح أو ذم و يكون
لفضيلة أو نقيصة يخالف عليها مخالف فيخالف في خلافه و هذه الثلاثة هي الأنواع
الجزئية من الخطابة
أقسام المشهوريات
قال و المشهوريات عظام كما تشتمل عليها الشرائع و السنن و السياسات
و كما يتعلق بحفظ المدن و أمور الحرب و الصلح و جمع المواد و إنفاقها من القوانين
و هي إما كليات يشرعها
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 285