responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285

أقول الغرض من الخطابة بحسب الأغلب هو إثبات الفضيلة و النفع أو إثبات الرذيلة و الضرر و بالجملة غرضه أمور تنفع في مشاركة النوع أو تضر على وجه من الوجوه ثم إن ذلك الشي‌ء إما غير حاصل في الحال أو هو حاصل فيه و الأول إما أن يكون قد حصل في الماضي أو يحصل في المستقبل.

فثاني الأول و هو الذي يحصل في المستقبل من هذه الثلاثة هو مشاورة و غايتها إذن و موافقة أو منع و إنكار في نافع أو غير ضار و إنما كان زمانها مستقبلا لأنها إنما تكون فيما ينبغي أن يفعل و إذا كان كذلك فغرض الخطيب أن يعين الطرف الأنفع من طرفي الفعل و الترك و ذلك إما أن يفيد إذنا أو منعا.

و الثالث من الثلاثة و هو الذي يكون الشي‌ء حاصلا في الحال فإما أن يقرر إثبات فضيلة و نفعه أو يقرر إثبات ضدهما و يسمى الأول مدحا و الثاني ذما و يسمى هذا القسم منافرات.

و الأول من قسمي الثاني و هو الذي يكون قد حصل في الماضي لا يخلو إما أن يكون نافعا أو ضارا فإن كان نافعا و كان تقرر وصول النفع لا يكون للمخاطب فيه نزاع و يسمى هذا شكرا و إن كان ضارا يكون للمخاطب فيه نزاع و يكون مقرر وصول الضرر شاكيا أو نائبا له و يسمى تقريره شكاية الذي يدفعه إما معتذر أو نائب له و يسمى دفعه عذرا أو اعتذارا و هذا القسم يسمى مشاجريات و خصاميات.

فظهر أن غاية المشهورية إذن أو منع و المشاجرية غايتها شكاية أو اعتذار عن ظلم أو بعد من الأشياء الماضية و الخصامية غايتها مدح أو ذم و يكون لفضيلة أو نقيصة يخالف عليها مخالف فيخالف في خلافه و هذه الثلاثة هي الأنواع الجزئية من الخطابة

أقسام المشهوريات‌

قال و المشهوريات عظام كما تشتمل عليها الشرائع و السنن و السياسات و كما يتعلق بحفظ المدن و أمور الحرب و الصلح و جمع المواد و إنفاقها من القوانين و هي إما كليات يشرعها

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست