responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139

قال و الكبريات الكلية و هي ما عدا الثاني و السادس و الثامن إذا كانت مشروطة أو عرفية خاصتين أنتجت مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما في الشكل الثاني‌ أقول الأضرب الخمسة التي هي غير الثاني و السادس و الثامن و هي التي كبرياتها كلية إذا كانت كبراها إحدى الخاصتين أنتجت مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما قلنا في الشكل الثاني.

مثلا إذا صدق كل ج ب دائما و كل ا ج ما دام ا لا دائما ينتج لا شي‌ء من ب ا بالإطلاق العام و إلا لصدق بعض ب ا دائما و هو يناقض الكبرى على ما قلنا في الشكل الأول‌ قال فما ينتج منها في شكل و لا ينتج في آخر فالحكم للمنتج و ما ينتج على وجهين فإن كانا أعم و أخص فالحكم للأخص و ذلك كالصغرى المطلقة مع الكبرى الخاصتين في الضرب الثاني فإنهما تنتجان بحسب الرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة و بحسب الرد إلى الشكل الثالث وجودية أقول القياس الذي إذا رد إلى الشكل بإحدى الطرق المذكورة من القلب أو عكس المقدمتين أو عكس إحداهما و أنتج نتيجة ثم إذا رد إلى غير ذلك الشكل لا ينتج شيئا أصلا فنتيجة ذلك القياس هو الذي أنتجه عند الرد إلى الشكل المنتج.

مثاله الضرب السابع لا يمكن بيانه إلا بالرد إلى الثاني بعكس صغراه و إذا رد إليه أنتج و لو رد إلى غيره كان عقيما فالحكم للثاني المنتج.

أما لو أمكن إنتاجه على وجهين بأن يرد إلى شكلين مثلا فإن كان بين الوجهين عموم و خصوص فالاعتبار للأخص كقولنا كل ج ب بالإطلاق و بعض ا ج ما دام ا لا دائما فإنه ينتج مطلقة عامة بالرد إلى الشكل الأول و بحسب الرد إلى الثالث وجودية لا دائمة لأن‌

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست