نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63
لا يجب أن يكون ب.
فإذا سلب ضرورة الإيجاب فهي الممكنة العامة السالبة و تشتمل على
الباقي من الأقسام الثلاثة للجهات أعني ضرورة السلب و إمكان الطرفين.
و إذا سلب ضرورة السلب فهي الممكنة العامة الموجبة و شملت ضرورة
الإيجاب و إمكان الطرفين و لاشتمالها في طرفي الإيجاب و السلب على الضرورة
الموافقة و إمكان الطرفين كانت عامة.
ثم إن الحكماء نقلوا اسم الإمكان إلى ما سلب فيه الضرورتان معا فكان
أخص من الأول لتخليته عن الضرورتين معا فإذا قلنا يمكن أن يكون ج ب بهذا المعنى
كان معناه أن ب لا يجب ل ج و لا يمتنع له فكان أخص من الأول فلهذا سمي بالإمكان
الخاص و هو مركب من الإمكانين لأن سلب ضرورة الإيجاب هو الإمكان العام السلبي و
سلب ضرورة العدم هو الإمكان العام الإيجابي و لما اشتمل الإمكان الخاص عليهما كان
مركبا منهما
المطلقة العامة
قال و المطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقط و تشمل
الدائم و غير الدائم و تتخلى عن الدائم المقابل فقط فهي عامة أقول لا تخلو نسبة المحمول
إلى الموضوع عن دوام الإيجاب و دوام السلب أو لا دوامهما و المطلقة العامة هي التي
حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالفعل مطلقا من غير التعرض لقيد زائد.
فالموجبة تشمل دوام الإيجاب و الوجود الخالي عن الدوامين و السالبة
تشمل دوام السلب و الوجود الخالي عن الدوامين و يتخلى كل من الموجبة و السالبة عن
الدائمة المقابلة لها كيفا لا غير فهي عامة باعتبار شمولها للدائم الموافق و
الوجود
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63