responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149

النتيجة في القياس المختلط من الاتفاقية و اللزومية

قال و أما النتيجة اللزومية منها فالموجبة ممتنعة و السالبة بشرط أن لا يكون المقدم كاذبا يلزم حيث يلزم الاتفاقية موجبة أقول المختلط من الاتفاقيات و اللزوميات يستحيل أن ينتج نتيجة لزومية موجبة.

لأنا قد بينا أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين و هي الاتفاقية هاهنا و يجوز أن ينتج لزومية سالبة بشرط أن يكون مقدم السالبة صادقا لأن صدق الموجبة الاتفاقية يستلزم سلب اللزوم بين الطرفين و إنما اشترطنا كون مقدم السالبة صادقا لأن الموجبة الاتفاقية التي هي ملزومة للسالبة اللزومية إنما تصدق إذا كان المقدم صادقا.

و الوجه أنه لا حاجة إلى هذا الشرط لأنا إذا جعلنا السالبة اللزومية لازمة للموجبة الاتفاقية و لا يصدق إلا في موضع صدقها و الطرفان هما طرفاها لم تبق حاجة إلى هذا الشرط لأنه ثابت و إن لم يذكر قال و دونها أيضا من صغرى موجبة لزومية في الشكلين الآخرين بشرط صدق مقدم الصغرى‌ أقول السالبة اللزومية قد تصدق بدون صدق الموجبة الاتفاقية إذا كان القياس من صغرى موجبة لزومية و كبرى سالبة اتفاقية إذا كان مقدم الصغرى صادقا فإنه ينتج سالبة لزومية في الشكلين الآخرين.

مثلا إذا صدق كلما كان ا ب ف ج د لزومية و ليس البتة إذا كان ه ز ف ا ب اتفاقية ينتج قد لا يكون إذا كان ج د ف ه ز لزومية و إلا لصدق نقيضه و هو كلما كان ج د ف ه ز لزومية و ذلك يستلزم صدق ه ز مع ا ب لأن ا ب الذي هو ملزوم ل ج د صادق فيصدق لازمه و هو ج د فيصدق ه ز فيلزم اجتماع ه ز و ا

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست