نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
النتيجة في القياس المختلط من الاتفاقية و اللزومية
قال و أما النتيجة اللزومية منها فالموجبة ممتنعة و السالبة بشرط
أن لا يكون المقدم كاذبا يلزم حيث يلزم الاتفاقية موجبة أقول المختلط من
الاتفاقيات و اللزوميات يستحيل أن ينتج نتيجة لزومية موجبة.
لأنا قد بينا أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين و هي الاتفاقية هاهنا و
يجوز أن ينتج لزومية سالبة بشرط أن يكون مقدم السالبة صادقا لأن صدق الموجبة
الاتفاقية يستلزم سلب اللزوم بين الطرفين و إنما اشترطنا كون مقدم السالبة صادقا
لأن الموجبة الاتفاقية التي هي ملزومة للسالبة اللزومية إنما تصدق إذا كان المقدم
صادقا.
و الوجه أنه لا حاجة إلى هذا الشرط لأنا إذا جعلنا السالبة اللزومية
لازمة للموجبة الاتفاقية و لا يصدق إلا في موضع صدقها و الطرفان هما طرفاها لم تبق
حاجة إلى هذا الشرط لأنه ثابت و إن لم يذكرقال و دونها أيضا
من صغرى موجبة لزومية في الشكلين الآخرين بشرط صدق مقدم الصغرى أقول السالبة اللزومية قد
تصدق بدون صدق الموجبة الاتفاقية إذا كان القياس من صغرى موجبة لزومية و كبرى
سالبة اتفاقية إذا كان مقدم الصغرى صادقا فإنه ينتج سالبة لزومية في الشكلين
الآخرين.
مثلا إذا صدق كلما كان ا ب ف ج د لزومية و ليس البتة إذا كان ه ز ف ا
ب اتفاقية ينتج قد لا يكون إذا كان ج د ف ه ز لزومية و إلا لصدق نقيضه و هو كلما
كان ج د ف ه ز لزومية و ذلك يستلزم صدق ه ز مع ا ب لأن ا ب الذي هو ملزوم ل ج د
صادق فيصدق لازمه و هو ج د فيصدق ه ز فيلزم اجتماع ه ز و ا
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149