responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104

الثلاثة هي المقدمة و رابعها عدم استعمال السالبة الجزئية غير الخاصتين فيه و خامسها أن لا تكون المقدمتان موجبتين بسيطتين و الصغرى جزئية بل متى كانت الصغرى موجبة جزئية كانت الكبرى سالبة كلية أو موجبة كلية مركبة تستلزم سالبة كلية.

و يأتي بيان هذه الشرائط في كل شكل‌

الضروب المنتجة

قال فتصير الضروب المنتجة بحسب البسائط من كل واحد من الأولين أربعة و من الثالث ستة و من الرابع خمسة و أما بحسب التركيب فمن كل واحد من الأولين ثمانية و من الآخرين اثنا عشر أقول لما اشترطنا في الأول إيجاب الصغرى و كلية الكبرى سقط من ضروبه الستة عشر اثنا عشر هي الصغرى السالبة كلية و جزئية مع المحصورات الأربع و ذلك ثمانية و الكبرى الجزئية موجبة و سالبة مع الموجبتين و ذلك أربعة فيبقى المنتج أربعة.

و الثاني لما اشترطنا فيه اختلاف المقدمتين و كلية الكبرى سقط منه المقدمتان المتفقتان بالسلب و الإيجاب كلية و جزئية و مختلفتين في الكم و ذلك ثمانية أضرب و المقدمتان المختلفتان كيفا مع جزئية الكبرى و ذلك أربعة أخرى فيبقى المنتج أربعة.

و الثالث لما اشترطنا فيه إيجاب الصغرى و كلية إحدى المقدمتين سقط منه الصغريات السوالب مع أية كبرى اتفقت و هي ثمانية و الجزئيتان مع إيجاب الصغرى و هو ضربان فيبقى المنتج ستة.

و الرابع لما اشترطنا فيه عدم استعمال السالبتين و الجزئيتين و السالبة الصغرى مع الكبرى الجزئية و السالبة الجزئية و الموجبتين مع جزئية الصغرى سقط منه أحد عشر هي السالبتان و هي أربعة و الجزئيتان و هي ثلاثة و السالبة الكلية الصغرى مع‌

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست