نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 94
الأواخر شدّ المئزر ، واجتنب النساء ، وأحيا الليل ، وتفرّغ للعبادة [١]. وأنّه فاته
الاعتكاف سنة ، فقضاه في السنة الثانية ، بأن اعتكف عشرين يوماً ، عشراً للسنة
الماضية ، وعشراً للسنة الحاضرة [٢].
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعتكاف عشرٍ في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين [٣].
المبحث
الثاني : في شروطه
وهي
أقسام
الأوّل
: النية
ويُعتبر فيها
قصد القربة بأيّ نحوٍ اتّفق ، على نحو ما تقدّم في الصوم ، من غير حاجةٍ إلى نيّة
وجوبٍ وندبٍ ، وأداء وقضاء ونحوها ، فلا حاجة إلى تجديد نيّة الوجوب للدخول في
اليوم الثالث ، أو لنذرِ الإتمام ، والالتزام به بأيّ نحو كان بعد الدخول فيه.
ويُستحب
التلفّظ بالنيّة على نحو الإحرام بالحج والعمرة.
وأن يشترط جواز
الفَسخ متى أراده ، فيشترط الإحلال متى شاء ، أو يشترط ذلك إذا حصل ضارٍّ أو مانع.
ولو شرطَ أمراً مخصوصاً وإن لم يكن مانعاً ، أو مانعاً كذلك ، أو في يوم مخصوص ،
أو وقت مخصوص من ليلٍ أو نهار ، عملَ على شرطه ، ويندفع عنه حينئذٍ قضاء الوجوب
ووجوب [٤] الإتمام إلا في التحمّل وكراهة القطع في غير الواجب. ولو كان واجباً بنذرٍ
ونحوه ؛ فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة ،
[١] هذا مضمون ما
ورد في الكافي ٤ : ١٧٥ ح ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٧ ، والوسائل ٧ : ٣٩٧ كتاب
الاعتكاف ب ١ ح ١.