responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 94

الأواخر شدّ المئزر ، واجتنب النساء ، وأحيا الليل ، وتفرّغ للعبادة [١]. وأنّه فاته الاعتكاف سنة ، فقضاه في السنة الثانية ، بأن اعتكف عشرين يوماً ، عشراً للسنة الماضية ، وعشراً للسنة الحاضرة [٢].

وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اعتكاف عشرٍ في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين [٣].

المبحث الثاني : في شروطه

وهي أقسام

الأوّل : النية

ويُعتبر فيها قصد القربة بأيّ نحوٍ اتّفق ، على نحو ما تقدّم في الصوم ، من غير حاجةٍ إلى نيّة وجوبٍ وندبٍ ، وأداء وقضاء ونحوها ، فلا حاجة إلى تجديد نيّة الوجوب للدخول في اليوم الثالث ، أو لنذرِ الإتمام ، والالتزام به بأيّ نحو كان بعد الدخول فيه.

ويُستحب التلفّظ بالنيّة على نحو الإحرام بالحج والعمرة.

وأن يشترط جواز الفَسخ متى أراده ، فيشترط الإحلال متى شاء ، أو يشترط ذلك إذا حصل ضارٍّ أو مانع. ولو شرطَ أمراً مخصوصاً وإن لم يكن مانعاً ، أو مانعاً كذلك ، أو في يوم مخصوص ، أو وقت مخصوص من ليلٍ أو نهار ، عملَ على شرطه ، ويندفع عنه حينئذٍ قضاء الوجوب ووجوب [٤] الإتمام إلا في التحمّل وكراهة القطع في غير الواجب. ولو كان واجباً بنذرٍ ونحوه ؛ فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة ،


[١] هذا مضمون ما ورد في الكافي ٤ : ١٧٥ ح ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٧ ، والوسائل ٧ : ٣٩٧ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٥ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٩٧ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣١ ، المقنع : ١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٩٧ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ٣.

[٤] في «س» : للوجوب.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست