نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 88
تكرّرت. ولو قصد التأكيد ، فلا تكرار مع عدم الفصل ، ومع فصله وفصل
الكفّارة تنبغي مُراعاة الاحتياط.
السادس
: لو عجز عن
المرتبة الأُولى ، ودخل في الثانية وأتمّها ، ثمّ قدر على الأُولى ، مضى وأجزأت :
ولو تجدّدت القدرة في الأثناء فكذلك ، والأحوط العَود.
السابع
: لو كان قادراً
على المرتبة الأُولى فأهمل ، ثمّ عجزَ عنها ، أجزأته الثانية ، وهكذا.
الثامن
: لا يجوز تلفيق
الكفّارة من جنسين مُتغايرين ، كنصف صوم ، ونصف إطعام ، ويجوز من طعامين.
التاسع
: يجوز التوكيل
في إخراجها حيث تكون ماليّة ، ويتولّى الوكيل [١] النيّة. وتجزي نيّة الموكّل حين الدفع إلى الوكيل ،
وأمّا في البدنيّة فلا تجوز النيابة على الأقوى ، إلا عن الميّت.
العاشر
: لو كفّر من
جنسٍ ، فظهر أنّ الواجب غيره ، أعادَ الكفّارة.
الحادي
عشر : الكفّارة عن
معصية لا ترفع الذنب وحدها ، كما أنّ التوبة كذلك ، وإذا اجتمعا رفعا إن شاء الله
تعالى.
الثاني
عشر : حال الكفّارات
كحال غيرها من العبادات لا بدّ من أخذها من المجتهد الحيّ من غير واسطة ، أو
بواسطة العدل ، ونحو ذلك. فلو عمل من غير علم ، كان كالسائر على غير الطريق ، لا
تزيده كثرة السّير إلا بُعداً.
ولو كفّر بنوعٍ
عن اجتهاد أو تقليد ، فعدلَ المجتهد إلى غيره عن اجتهاد ، لم تجب الإعادة ، على
الأقوى ، كما في باقي العبادات ، وما كان عن علم لا تجب إعادته على إشكال.
الثالث
عشر : لو فعل المفطر
الموجب للكفّارة ، ثمّ عرضَ لهُ ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفر ، ولو شرع في
مقدّماته ، كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محلّ الترخّص ـ أو