responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 88

تكرّرت. ولو قصد التأكيد ، فلا تكرار مع عدم الفصل ، ومع فصله وفصل الكفّارة تنبغي مُراعاة الاحتياط.

السادس : لو عجز عن المرتبة الأُولى ، ودخل في الثانية وأتمّها ، ثمّ قدر على الأُولى ، مضى وأجزأت : ولو تجدّدت القدرة في الأثناء فكذلك ، والأحوط العَود.

السابع : لو كان قادراً على المرتبة الأُولى فأهمل ، ثمّ عجزَ عنها ، أجزأته الثانية ، وهكذا.

الثامن : لا يجوز تلفيق الكفّارة من جنسين مُتغايرين ، كنصف صوم ، ونصف إطعام ، ويجوز من طعامين.

التاسع : يجوز التوكيل في إخراجها حيث تكون ماليّة ، ويتولّى الوكيل [١] النيّة. وتجزي نيّة الموكّل حين الدفع إلى الوكيل ، وأمّا في البدنيّة فلا تجوز النيابة على الأقوى ، إلا عن الميّت.

العاشر : لو كفّر من جنسٍ ، فظهر أنّ الواجب غيره ، أعادَ الكفّارة.

الحادي عشر : الكفّارة عن معصية لا ترفع الذنب وحدها ، كما أنّ التوبة كذلك ، وإذا اجتمعا رفعا إن شاء الله تعالى.

الثاني عشر : حال الكفّارات كحال غيرها من العبادات لا بدّ من أخذها من المجتهد الحيّ من غير واسطة ، أو بواسطة العدل ، ونحو ذلك. فلو عمل من غير علم ، كان كالسائر على غير الطريق ، لا تزيده كثرة السّير إلا بُعداً.

ولو كفّر بنوعٍ عن اجتهاد أو تقليد ، فعدلَ المجتهد إلى غيره عن اجتهاد ، لم تجب الإعادة ، على الأقوى ، كما في باقي العبادات ، وما كان عن علم لا تجب إعادته على إشكال.

الثالث عشر : لو فعل المفطر الموجب للكفّارة ، ثمّ عرضَ لهُ ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفر ، ولو شرع في مقدّماته ، كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محلّ الترخّص ـ أو


[١] في «م» ، «س» : ويتولّى الولي.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست