responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 78

ولو عُذر في الإفطار أو المحرّم ، لم يتعلّق به حكم.

الثاني والثالث : كفّارة النذر والعهد لمن أخلّ بالوفاء عمداً ؛ وهي كفارة مخيّرة رمضانيّة ، على الأصحّ.

الرابع والخامس : كفّارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ومنه هنا شبيه العمد ؛ وهي مثل كفّارة شهر رمضان ، إلا أنّها مرتّبة : الصيام بعد العَجز عن العِتق ، والإطعام بعد العَجز عن الصيام.

السادس : كفّارة قتل المؤمن عمداً ظُلماً ؛

ويجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثة الرمضانيّة.

السابع : كفّارة خُلف اليمين ، ويجب فيها العتق ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، مُخيّراً بينهنّ ؛ فإن عجزَ عن الجميع ، وجبَ صيام ثلاثة أيّام مرتّباً بينهنّ.

الثامن : كفّارة الإيلاء ؛ وهي كفّارة اليمين.

التاسع : كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؛ وهي إطعام عشرة مساكين ؛ فإن عجز ، صامَ ثلاثة أيّام. ومن أخّر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عُذر ، فكفّارته عن كلّ يوم مدّ من طعام في أوّل عام ، والأحوط تسريته إلى كلّ عام.

العاشر : كفّارة الاعتكاف ؛ وهي مخيّرة رمضانيّة.

الحادي عشر : الشيخ ، والشيخة ، وذو العطاش وهو داء لا يروى صاحبه والحامل المقرب ، والمُرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد ؛ فإنّ الجميع يفطرون ، ويتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ. ويُشترط فقد المتبرّعة ، والقابلة للأُجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل.

ومع استغناء الولد بالغذاء من دون إرضاع يقوى عدم الجواز ، ويسري الحكم إلى المتبرّعة ، والمستأجرة.

وفي تسرية الحكم فيما لو أرضعت من أولاد الكفّار وشبههم إشكال.

والأحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضاً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست