نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 78
ولو عُذر في
الإفطار أو المحرّم ، لم يتعلّق به حكم.
الثاني
والثالث : كفّارة النذر والعهد
لمن أخلّ بالوفاء عمداً ؛ وهي كفارة مخيّرة رمضانيّة ، على الأصحّ.
الرابع
والخامس : كفّارة الظهار
، وقتل الخطأ ، ومنه هنا شبيه العمد ؛ وهي مثل كفّارة شهر رمضان ، إلا أنّها
مرتّبة : الصيام بعد العَجز عن العِتق ، والإطعام بعد العَجز عن الصيام.
السادس
: كفّارة قتل
المؤمن عمداً ظُلماً ؛
ويجب فيها
الجمع بين الخصال الثلاثة الرمضانيّة.
السابع
: كفّارة خُلف
اليمين ، ويجب فيها العتق ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، مُخيّراً بينهنّ ؛
فإن عجزَ عن الجميع ، وجبَ صيام ثلاثة أيّام مرتّباً بينهنّ.
الثامن
: كفّارة
الإيلاء ؛ وهي كفّارة اليمين.
التاسع
: كفّارة
الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؛ وهي إطعام عشرة مساكين ؛ فإن عجز ، صامَ
ثلاثة أيّام. ومن أخّر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عُذر ، فكفّارته عن
كلّ يوم مدّ من طعام في أوّل عام ، والأحوط تسريته إلى كلّ عام.
العاشر
: كفّارة
الاعتكاف ؛ وهي مخيّرة رمضانيّة.
الحادي
عشر : الشيخ ،
والشيخة ، وذو العطاش وهو داء لا يروى صاحبه والحامل المقرب ، والمُرضعة القليلة
اللبن إذا خافتا على الولد ؛ فإنّ الجميع يفطرون ، ويتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ.
ويُشترط فقد المتبرّعة ، والقابلة للأُجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على
البذل.
ومع استغناء
الولد بالغذاء من دون إرضاع يقوى عدم الجواز ، ويسري الحكم إلى المتبرّعة ،
والمستأجرة.
وفي تسرية
الحكم فيما لو أرضعت من أولاد الكفّار وشبههم إشكال.
والأحوط
التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضاً.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 78