نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 633
الحال ، إلى غير ذلك من الأحوال.
ومن الصدّ منع
البهائم وشدّة الحرّ أو البرد أو الطين أو المطر عن إتمام المناسك.
وفيه أبحاث :
الأوّل
: في أنّ
المصدود بعد الإحرام في العمرة عن الطواف أو السعي أو عن الموقفين أو أحدهما صدّاً
يعمّ السبُل ، أو يخصّ طريقاً لا يتمكن الناسك من سلوك غيره ، فلا يتمكن من الذهاب
مطلقاً إلا مع بذل ما يضرّ بحاله ، أو لم يبقَ من الوقت أو من النفقة ما يفي من
غير ذلك السبيل ، ولا ما يجامع الانتظار إلى وقت آخر ، أو بقي ذلك مع عدم إمكان
الانتظار ، تحلّلَ بذبح هديٍ كائناً ما كان ، من إبل أو بقر أو غنم ، في سنّ تُعتبر
في الهدي ، إن لم يكن قارناً سائقاً للهدي.
وإن كان سائقاً
للهدي ، تحلل بذبح هديه الّذي ساقه ، دون غيره ، إلا مع تلفه ، فيتبدّل عنه.
والحلق أو
التقصير في موضع الصدّ (مما) [١] يصدق عليه في العُرف ذلك.
ولو اشتبه به
فذبح في غيره أو حلق أو قصّر ، أعاده على إشكال.
ولا تجب
المحاربة مع العدوّ ، ولو مع ظنّ الغلبة ، إذا خيف منها ترتّب القتل أو الجرح أو
ضرر الأعراض أو الأموال من النسّاك أو الأعداء ، سواء كانوا كفّاراً أو مسلمين ،
مخالفين أو مؤمنين ، ويحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن خوف على
الناسكين.
ولو أمكن دفع
العدوّ بمالٍ لا يضرّ بالحال ، وجب دفعه بدفعه.
ثمّ يتحلّل
بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحية أو الشارب أو ما عداها من الشعر ، أو
الأظفار ، بما يسمّى تقصيراً عرفاً ، ومع قطع الجلد لا يدخل في الاسم.
ولو تعذّر
الحلق تعيّن التقصير بقرض بمقراض ، أو بالأسنان ، أو بالقطع باليد ، أو الإحراق
بالنار. ويغني نتف الجميع وحلقه عن التقصير ، فضلاً عن البعض ، وتجري