responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 633

الحال ، إلى غير ذلك من الأحوال.

ومن الصدّ منع البهائم وشدّة الحرّ أو البرد أو الطين أو المطر عن إتمام المناسك.

وفيه أبحاث :

الأوّل : في أنّ المصدود بعد الإحرام في العمرة عن الطواف أو السعي أو عن الموقفين أو أحدهما صدّاً يعمّ السبُل ، أو يخصّ طريقاً لا يتمكن الناسك من سلوك غيره ، فلا يتمكن من الذهاب مطلقاً إلا مع بذل ما يضرّ بحاله ، أو لم يبقَ من الوقت أو من النفقة ما يفي من غير ذلك السبيل ، ولا ما يجامع الانتظار إلى وقت آخر ، أو بقي ذلك مع عدم إمكان الانتظار ، تحلّلَ بذبح هديٍ كائناً ما كان ، من إبل أو بقر أو غنم ، في سنّ تُعتبر في الهدي ، إن لم يكن قارناً سائقاً للهدي.

وإن كان سائقاً للهدي ، تحلل بذبح هديه الّذي ساقه ، دون غيره ، إلا مع تلفه ، فيتبدّل عنه.

والحلق أو التقصير في موضع الصدّ (مما) [١] يصدق عليه في العُرف ذلك.

ولو اشتبه به فذبح في غيره أو حلق أو قصّر ، أعاده على إشكال.

ولا تجب المحاربة مع العدوّ ، ولو مع ظنّ الغلبة ، إذا خيف منها ترتّب القتل أو الجرح أو ضرر الأعراض أو الأموال من النسّاك أو الأعداء ، سواء كانوا كفّاراً أو مسلمين ، مخالفين أو مؤمنين ، ويحتمل التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين إذا لم يكن خوف على الناسكين.

ولو أمكن دفع العدوّ بمالٍ لا يضرّ بالحال ، وجب دفعه بدفعه.

ثمّ يتحلّل بالحلق لتمام الرأس أو التقصير منه أو اللحية أو الشارب أو ما عداها من الشعر ، أو الأظفار ، بما يسمّى تقصيراً عرفاً ، ومع قطع الجلد لا يدخل في الاسم.

ولو تعذّر الحلق تعيّن التقصير بقرض بمقراض ، أو بالأسنان ، أو بالقطع باليد ، أو الإحراق بالنار. ويغني نتف الجميع وحلقه عن التقصير ، فضلاً عن البعض ، وتجري


[١] بدل ما بين القوسين في «ح» : لا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست