responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 63

ويجري حكم الجنابة نسياناً ونوماً ، وحكم المفطر مع الاعتبار وعدمه ، وغير ذلك على نحو شهر رمضان.

ولو علّقها بالعيدين ابتداء أو تعلّقت اتفاقاً أو وافق اليوم المعيّن حيضاً أو نفاساً أو سفراً ، سقطَ وجوب المعيّن.

وأمّا القضاء فسيجي‌ء حكمه بحول الله.

ولو علّقها على شرط فلم يحصل ، فلا وجوب. وكلّ من نذر لغير الله تعالى. أو عاهد ، أو حلف لغيره صياماً أو غيره من العبادات ، فلا حكم لفعله وقوله.

ولو علّقها بـ «أيّام» ، امتثل بصوم ثلاثة فصاعداً. والأحوط لمن التزم بصوم «حين» صيام ستّة أشهر ، ولمن التزم بصوم «أيّام كثيرة» صيام ثمانين يوماً. ولو التزم بصوم «شي‌ء أو جزءٍ أو سهم من الشهر» أجزأه اليوم الواحد ، وفي المقام أبحاث كثيرة تجي‌ء في محلّها إن شاء الله تعالى.

المقام الثالث : في صوم بدل هدي المتعة

فإنّ الحاجّ المتمتّع يلزمه الهدي ، وهو واجب عليه ؛ فإن عجز عن ذلك ، صامَ ثلاثة وسبعة أيّام ، كما سيجي‌ء تفصيله في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.

المقام الرابع : في صوم النيابة بالإجارة ونحوها من العقود

وفيه مسائل :

منها : أنّه يُشترط الإخلاص للنائب ، بأن يكون قصده فراغ ذمّته من الواجب لوجه الله تعالى ، كما في غيره ممّا أوجبته الأسباب من النذور ونحوها.

ومنها : أنّه لو علم أنّ المعاملة وقعت على تأدية قضاء عن الميّت ، جازَ له أن ينويه ، أو على تبرّع عنه ، نواه. وإن لم يُعلم الوجه ، نوى ما يُراد منه. ولو أطلق في جميع الصور ، فلا بأس عليه.

ومنها : أنّ النائب لا يستحقّ الأُجرة إلا بعد العمل مع الإطلاق ، لكن شاعَ في

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست