نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 63
ويجري حكم
الجنابة نسياناً ونوماً ، وحكم المفطر مع الاعتبار وعدمه ، وغير ذلك على نحو شهر
رمضان.
ولو علّقها
بالعيدين ابتداء أو تعلّقت اتفاقاً أو وافق اليوم المعيّن حيضاً أو نفاساً أو
سفراً ، سقطَ وجوب المعيّن.
وأمّا القضاء
فسيجيء حكمه بحول الله.
ولو علّقها على
شرط فلم يحصل ، فلا وجوب. وكلّ من نذر لغير الله تعالى. أو عاهد ، أو حلف لغيره
صياماً أو غيره من العبادات ، فلا حكم لفعله وقوله.
ولو علّقها بـ
«أيّام» ، امتثل بصوم ثلاثة فصاعداً. والأحوط لمن التزم بصوم «حين» صيام ستّة أشهر
، ولمن التزم بصوم «أيّام كثيرة» صيام ثمانين يوماً. ولو التزم بصوم «شيء أو جزءٍ
أو سهم من الشهر» أجزأه اليوم الواحد ، وفي المقام أبحاث كثيرة تجيء في محلّها إن
شاء الله تعالى.
المقام
الثالث : في صوم بدل هدي المتعة
فإنّ الحاجّ
المتمتّع يلزمه الهدي ، وهو واجب عليه ؛ فإن عجز عن ذلك ، صامَ ثلاثة وسبعة أيّام
، كما سيجيء تفصيله في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
المقام
الرابع : في صوم النيابة بالإجارة ونحوها من العقود
وفيه مسائل :
منها : أنّه يُشترط الإخلاص للنائب ، بأن يكون قصده فراغ
ذمّته من الواجب لوجه الله تعالى ، كما في غيره ممّا أوجبته الأسباب من النذور
ونحوها.
ومنها : أنّه لو علم أنّ المعاملة وقعت على تأدية قضاء عن
الميّت ، جازَ له أن ينويه ، أو على تبرّع عنه ، نواه. وإن لم يُعلم الوجه ، نوى
ما يُراد منه. ولو أطلق في جميع الصور ، فلا بأس عليه.
ومنها : أنّ النائب لا يستحقّ الأُجرة إلا بعد العمل مع
الإطلاق ، لكن شاعَ في
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 63