نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 62
يومين أو ثلاثة أو أكثر ، وما كان لحجّ أو عمرةٍ أو حاجةٍ لا بدّ منها ،
فإنّ الخروج إلى السفر في ذلك كلّه أفضل.
والظاهر إلحاق
زيارة المشاهد ، بل زيارة الإخوان ، وقضاء حوائجهم ، وما روي من رجحان الصوم على
زيارة الحسين عليهالسلام[١] محمول على التقيّة ، أو على حالة العزم على الجمع
بينهما ، أمّا مع الدوران فالزيارة أولى.
المقام
الثاني : في صوم النذر والعهد واليمين
يجب الوفاء مع
جمع شرائطها ، من اشتمالها على الألفاظ المخصوصة ، المقرونة بالقصد ، والكمال ،
والاختيار ، والرجحان ، ونيّة القربة في خصوص النذر ، وعدم المرجوحيّة في الدين
والدنيا للأخيرين ، وحصول الإذن من المولى والزوج والأب دون الأُمّ ، والأجداد ،
على الأقوى.
ولو عيّن مكاناً
أو زماناً راجحين تعيّنا ، والأقوى إلحاق المرجوحين.
ولو التزم
بصومٍ ، لزم تفريقه أو جمعه أو خصوص عدده ، فأتى به بخلاف ما سُنّ متقرّباً
بالخصوصيّة وبالمُلزم ، عصى من ثلاثة وجوه ؛ وإن لم يكن مسنوناً في الأصل ، عصى من
وجهين ؛ ومع عدم الالتزام ، من وجه واحد. ويبطل في الجميع ، مع قصد الخصوصيّة.
والمكروه من
الصيام كالمندوب في هذا المقام.
ولو انقلبَ
الرجحان ، انحلّت النذور والعهود والايمان. ولو علّق شيئاً منها بواجبٍ ، تضاعف
وجوبه. ولو علّق الجميع بواحد ، وجبَ من الوجوه الثلاثة.
ولو كرّر
الواحد ، وقصد التأسيس دون التأكيد ، تكرّر حكمه. ولو علّقها بصوم يوم ، وكان قبل
الزّوال ، وجبَ صومه ؛ ولو علّقها بصوم معيّن ، جرَت فيه أحكام صوم شهر رمضان ،
فيجب تبييت النيّة لغير المعذور.
[١] التهذيب ٤ : ٣١٦
ح ٩٦١ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣ ح ٧.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 62