responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 619

ولو أتى بالكفّارات وعلم فساد واحدة لا على التعيين ، أعاد الجميع. ولو اختلف الجنس ولم يتمكّن من الجميع ، قدّم الأهمّ ، فالأهمّ.

ويتحقّق تكرار السبب فيما يستمرّ ، كاللبس ، والطيب ، (والتقبيل والتظليل) [١] ، ومع الاستمرار لا تكرار ، وإن استمرّ الوزر باستمراره.

ويتحقّق في الأكل بتكرار الإدخال في الفم ، فلو أدخل شيئاً (فابتلعه شيئاً) [٢] فشيئاً احتسب أكلاً واحداً ، إلا مع الفصل الطويل ففيه إشكال.

ويتعدّد الوطء بتعدّد الإيلاج ، فلو أولج واستمرّ ، عُدّ إيلاجاً واحداً. ولو أخرج بعضاً منه ، ثمّ أدخله مكرّراً ، لم يكن مكرّراً.

ويتعدّد الاستمناء بتعدّد الخروج ، مع تعدّد السبب ، وتعدّد الخروج مع وحدة السبب لا يقضي بالتكرار.

والمدار في الجميع على العُرف.

وكلّ مُحرِم أكلَ أو لبسَ ما لا يحلّ له أكله ولبسه ، فعليه شاة. ويتحقّق الأكل بالابتلاع ، فلو أدخل في فمه محلا ، وابتلع محرماً ، كفّر ، وبالعكس لا كفّارة.

ولو أكل شيئاً من لحم الصيد محلا فبقي في أسنانه أو بعض أطراف فمه أجزاء صغار إلى حين الإحرام ، فابتلعها مُحرماً ، فإن بلغت إلى حيث لا يُسمّى ابتلاعها أكلاً ، فلا بأس ، والأحوط الترك.

والمَدار في اللبس على ما يُسمّى لباساً ، فلا بأس بالغطاء ، والوطاء ، والحمل ، والملتصق من غير أن يدخل دخول الأبعاض فيه.

ويكره القعود عند العطّار المُباشر للطيب ، وعند المتطيّب إذا قصد الجلوس


[١] في النسخ : والنقص والتحديد.

[٢] ما بين القوسين ليس في «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست