نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 619
ولو أتى
بالكفّارات وعلم فساد واحدة لا على التعيين ، أعاد الجميع. ولو اختلف الجنس ولم
يتمكّن من الجميع ، قدّم الأهمّ ، فالأهمّ.
ويتحقّق تكرار
السبب فيما يستمرّ ، كاللبس ، والطيب ، (والتقبيل والتظليل) [١] ، ومع
الاستمرار لا تكرار ، وإن استمرّ الوزر باستمراره.
ويتحقّق في
الأكل بتكرار الإدخال في الفم ، فلو أدخل شيئاً (فابتلعه شيئاً) [٢] فشيئاً احتسب
أكلاً واحداً ، إلا مع الفصل الطويل ففيه إشكال.
ويتعدّد الوطء
بتعدّد الإيلاج ، فلو أولج واستمرّ ، عُدّ إيلاجاً واحداً. ولو أخرج بعضاً منه ،
ثمّ أدخله مكرّراً ، لم يكن مكرّراً.
ويتعدّد
الاستمناء بتعدّد الخروج ، مع تعدّد السبب ، وتعدّد الخروج مع وحدة السبب لا يقضي
بالتكرار.
والمدار في
الجميع على العُرف.
وكلّ مُحرِم
أكلَ أو لبسَ ما لا يحلّ له أكله ولبسه ، فعليه شاة. ويتحقّق الأكل بالابتلاع ،
فلو أدخل في فمه محلا ، وابتلع محرماً ، كفّر ، وبالعكس لا كفّارة.
ولو أكل شيئاً
من لحم الصيد محلا فبقي في أسنانه أو بعض أطراف فمه أجزاء صغار إلى حين الإحرام ،
فابتلعها مُحرماً ، فإن بلغت إلى حيث لا يُسمّى ابتلاعها أكلاً ، فلا بأس ،
والأحوط الترك.
والمَدار في
اللبس على ما يُسمّى لباساً ، فلا بأس بالغطاء ، والوطاء ، والحمل ، والملتصق من
غير أن يدخل دخول الأبعاض فيه.
ويكره القعود
عند العطّار المُباشر للطيب ، وعند المتطيّب إذا قصد الجلوس