نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 618
ولا كفّارة على
الجاهل ، والناسي ، والمجنون ، والصبي في شيء منها ، مع إحدى الصفتين الإحراميّة
والحرميّة ، إلا الصيد ، فلا بدّ من الكفّارة عليهم فيه ، وإن كان تعلّق الوجوب
فيه مختلفاً ، فمنه ما يتعلّق بالفاعل ، ومنه ما يتعلّق بالوليّ في ماله ، ومنه ما
يتعلّق به في مال المولّى عليه.
ولو صدرت
الجناية حين النقص ، فمات بعد الكمال ، أو بالعكس ، فالمدار على المصدر.
ويستوي جاهل
الموضوع في العُذر وجاهل الحكم ، غير أنّ جاهل الحكم مع خطور [١] الشبهة بباله
عاص ، وجاهل الموضوع لا إثم عليه ، إلا مع الاشتباه بالمحصور.
ولو اشترك من
يضمن ومن لا يضمن في جناية ، لحِقَ كلّ واحد حُكمه ، ولزم ضمان الجميع على الضامن.
ولو تعدّدت
الكفّارة مختلفة ، كالصيد ، والوطء ، والطيب ، واللبس ، تعدّدت كفّاراتها ؛ اتّحد
الوقت أو اختلف ، كفّر عن السابق أولا.
ولو تكرّر
السبب الواحد ، فإن تقدّم التكفير ، تعدّدت ، فإن كانت ممّا يضمن بالمثل أو القيمة
تعدّدت ، في مجلسٍ واحد أو متعدّد ، وإلا فإن كان ممّا لا يفصل الشرع أو العرف فيه
بين المجلس الواحد والمتعدّد كالوطء تعدّدت.
وإن تكرّر ما
يفرّق فيه الشرع في صدق الوحدة والتعدّد عليه بين الوصل والفصل ، تكرّرت مع الفصل
الزماني ، كالحلق ، والقلم ، ونحوهما.
ولو شكّ في
العدد ، بنى على الناقص ، والأوفق بالاحتياط الإتيان منها حتّى يطمئنّ بفراغ
الذمّة.