responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 618

ولا كفّارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون ، والصبي في شي‌ء منها ، مع إحدى الصفتين الإحراميّة والحرميّة ، إلا الصيد ، فلا بدّ من الكفّارة عليهم فيه ، وإن كان تعلّق الوجوب فيه مختلفاً ، فمنه ما يتعلّق بالفاعل ، ومنه ما يتعلّق بالوليّ في ماله ، ومنه ما يتعلّق به في مال المولّى عليه.

ولو صدرت الجناية حين النقص ، فمات بعد الكمال ، أو بالعكس ، فالمدار على المصدر.

ويستوي جاهل الموضوع في العُذر وجاهل الحكم ، غير أنّ جاهل الحكم مع خطور [١] الشبهة بباله عاص ، وجاهل الموضوع لا إثم عليه ، إلا مع الاشتباه بالمحصور.

ولو اشترك من يضمن ومن لا يضمن في جناية ، لحِقَ كلّ واحد حُكمه ، ولزم ضمان الجميع على الضامن.

ولو تعدّدت الكفّارة مختلفة ، كالصيد ، والوطء ، والطيب ، واللبس ، تعدّدت كفّاراتها ؛ اتّحد الوقت أو اختلف ، كفّر عن السابق أولا.

ولو تكرّر السبب الواحد ، فإن تقدّم التكفير ، تعدّدت ، فإن كانت ممّا يضمن بالمثل أو القيمة تعدّدت ، في مجلسٍ واحد أو متعدّد ، وإلا فإن كان ممّا لا يفصل الشرع أو العرف فيه بين المجلس الواحد والمتعدّد كالوطء تعدّدت.

وإن تكرّر ما يفرّق فيه الشرع في صدق الوحدة والتعدّد عليه بين الوصل والفصل ، تكرّرت مع الفصل الزماني ، كالحلق ، والقلم ، ونحوهما.

ولو شكّ في العدد ، بنى على الناقص ، والأوفق بالاحتياط الإتيان منها حتّى يطمئنّ بفراغ الذمّة.


[١] في «ح» : حضور.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست