نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 616
والمدار على
التظليل من جانب الفوق ، وفيما عداه من الجهات إشكال ، ولو فقد المقوّمين أخذ
بالأكثر احتياطاً ، ويحتمل قويّاً الأخذ بالأقلّ. وكذا لو حصل التعارض ، ولم يكن
ترجيح.
ولو توقّف
التقويم على أُجرة مع بنائه على المداقّة أعطاها ، ويُعتبر تقويم أهل الخبرة منهم
، ويعرفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقّة.
وفي الجدال
ثلاثاً صادقاً شاة ، ولا شيء فيما دونها ، سوى الاستغفار والتوبة.
وفي الثلاث
كاذباً بدنة إن لم يتخلّل التكفير ، وفي الاثنين كاذباً بقرة ، وفي الواحدة شاة.
والمراد بالكذب
: خبر مخالف للواقع ، لا مخالف للاعتقاد ، ولا مخالفتهما معاً ، وإطلاق الكذب على
الجدال مع أنّه عبارة عن قول : لا والله ، وبلى والله ، وهو من الإنشاء لأنّ
المراد كذب متعلّقه ، ورجوع مضمونه إلى الكذب ، والمراد بالسلب سلب إحدى الصيغتين [١] ، لا كليهما.
ولو أتى ببعض
الصيغة محرماً ، مثل لبيك الأخيرة [٢] مثلاً إن جاز فلا جدال.
وفي قلع الضرس
شاة ، والقول فيه بأنّ فيه مُدّاً من طعام ضعيف. ولا فرق بين أن يقلعه بنفسه أو
يأذن لغيره في قلعه ، من غير فرق بين أن تكون دامية أو لا.
ولو قلع ضرساً
فانقلع آخر معه ، لزمته كفّارة ، ولو كان الضرس زائداً كان كغيره. ولو قلقله قبل
الإحرام فقلعه بعد الإحرام ، لزمته الكفّارة ، بخلاف العكس. ولو كان مؤذياً لم
يتغيّر حكمه.
والأضراس
متساوية ، صغيرها وكبيرها ، قويّها وضعيفها ، صحيحها ومكسورها. ولو كسره ولم يقلعه
، لم يجرِ عليه الحكم. ولو كان مكسوراً فقلع بقيّته ،