responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 616

والمدار على التظليل من جانب الفوق ، وفيما عداه من الجهات إشكال ، ولو فقد المقوّمين أخذ بالأكثر احتياطاً ، ويحتمل قويّاً الأخذ بالأقلّ. وكذا لو حصل التعارض ، ولم يكن ترجيح.

ولو توقّف التقويم على أُجرة مع بنائه على المداقّة أعطاها ، ويُعتبر تقويم أهل الخبرة منهم ، ويعرفون بشهادة أهل الخبرة لهم إن كان البناء على المداقّة.

وفي الجدال ثلاثاً صادقاً شاة ، ولا شي‌ء فيما دونها ، سوى الاستغفار والتوبة.

وفي الثلاث كاذباً بدنة إن لم يتخلّل التكفير ، وفي الاثنين كاذباً بقرة ، وفي الواحدة شاة.

والمراد بالكذب : خبر مخالف للواقع ، لا مخالف للاعتقاد ، ولا مخالفتهما معاً ، وإطلاق الكذب على الجدال مع أنّه عبارة عن قول : لا والله ، وبلى والله ، وهو من الإنشاء لأنّ المراد كذب متعلّقه ، ورجوع مضمونه إلى الكذب ، والمراد بالسلب سلب إحدى الصيغتين [١] ، لا كليهما.

ولو أتى ببعض الصيغة محرماً ، مثل لبيك الأخيرة [٢] مثلاً إن جاز فلا جدال.

وفي قلع الضرس شاة ، والقول فيه بأنّ فيه مُدّاً من طعام ضعيف. ولا فرق بين أن يقلعه بنفسه أو يأذن لغيره في قلعه ، من غير فرق بين أن تكون دامية أو لا.

ولو قلع ضرساً فانقلع آخر معه ، لزمته كفّارة ، ولو كان الضرس زائداً كان كغيره. ولو قلقله قبل الإحرام فقلعه بعد الإحرام ، لزمته الكفّارة ، بخلاف العكس. ولو كان مؤذياً لم يتغيّر حكمه.

والأضراس متساوية ، صغيرها وكبيرها ، قويّها وضعيفها ، صحيحها ومكسورها. ولو كسره ولم يقلعه ، لم يجرِ عليه الحكم. ولو كان مكسوراً فقلع بقيّته ،


[١] في «ص» : الصفتين.

[٢] في «ح» : لنبات الأجرة ، وفي «ص» : لنبات الأخيرة. وما أثبتناه من نسخة «ص».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست