responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 614

وإن عمل بقطعه على إشكال.

ولو نقل ناقل عن المُفتي التجويز ، ففعل مُعتمداً على النقل ، احتمل اللزوم ، وعلى كلّ من الناقل والمنقول عنه شاة ، ويحتمل اشتراكهما ، وخصوص الناقل ، والمنقول عنه ، والعدم.

وفي حلق الشعر أو إزالته بأيّ وجه كان منه أو من غيره بإذنه على إشكال من الرأس أو غيره ، كلّا أو بعضاً شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ والأقوى الاكتفاء بالستّة ، لكلّ مسكين مُدّان أو صيام ثلاثة أيّام.

والقول بالتخيير بين إشباع عشرة ، واثنى عشر مدّاً لستة ، وبالستّة أمداد لستّة وبالتخصيص بمن حلق عن أذى ، وفي غيره تتعيّن الشاة ، وبتعيّن الشاة مطلقاً لا يخلو من بُعد.

ولا يبعد القول : بأنّ من حلق قفاه للحجامة لا شي‌ء عليه.

ولو وقع شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء فكفّ من طعام ، وأمّا في الوضوء واجباً أو ندباً ، فلا شي‌ء عليه فيه مُعلّلاً بالحرج. وفي تمشيته إلى الغسل والتيمّم وجه.

وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، سواء كان منه أو من غيره بإذنه في وجه ، وفي إلحاق سائر أقسام الإزالة به وجه.

ويوزّع على النسبة في التبعيض ، ولإلحاق البعض بالكلّ وجه وجيه.

وإذا بُني على مطلق الإزالة ، فلو قطع قطعة من لحم الإبط وجلده ومعها الشعر ، أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعر ، لم يجر عليه حكم على إشكال.

ولو نتفه دفعة واحدة ، كان نتفاً واحداً ولو نتف أوّلاً ، فأوّلاً ، فهو واحد إن اتّحد المجلس ، ولم يسبق التكفير. ولا فرق في النتف بين أن يكون بأصابعه أو ببعض الآلات.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست