نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 613
دفعة واحدة ، جرى عليه حكمه ، وإن كانت متغايرة كالثوب والبدن.
والظاهر أنّ
اشتداد الرائحة [١] باعث على شدّة التحريم ، وكذا الكثرة ، ففي صورة
التعارض يقدّم الخفيف.
وفي قلم كلّ
ظفر من يدٍ أو رجل كفّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من
دون تخلّل تكفير دم شاة.
وبعض الظفر
ككلّه ؛ إذ لا يعقل قصّ تمام الظفر ، وفي زيادة اليد والرجل إصبعاً أو أكثر أو
نقصانهما كذلك إشكال ، والأقوى جري الحكم فيهما.
ولو قلم يديه
في مجلس ، ورجليه في آخر ، فدمان.
وعلى المُفتي
بالقلم مُحرماً أولا مُجتهداً أو لا ، لو قلم المُستفتي فأدمى إصبعه شاة.
والحكم في
الشخص على حقو واحد ، مع الحكم بالوحدة محلّ بحث.
وفي إلحاق مطلق
الإزالة لا سيّما الكسر ، والقلع ، والقطع إشكال.
وفي إجراء
الحكم على المفتي في باقي المُحرّمات بُعد. ولو عمل بفتوى الميّت فلا رجوع على
تركته.
ولو تعدّد
المفتون دفعة أو متعاقبين تعدّدت ، وكان على كلّ واحد شاة. واحتمال [٢] الاتّحاد
مطلقاً أو حال الدفعة ، أو حال الترتيب فيختصّ بالأوّل ، واحتمال التخصيص
بالمعتمَد من العلماء وجه قويّ.
وإذا اشتركوا
في الاعتماد ، فإن تعاقبوا ، احتمل الاختصاص بالأوّل ، وأن يكون على كل واحد فداء
، وأن يكون على المجموع فداء.
ولا فرق في
المُفتي بين أن يكون عاصياً في فتواه أو لا. ولو كان مُستفتياً غيره فأفتاه بالمنع
مع اعتماده عليه ، ثمّ استفتى الأخر فأفتاه بالجواز ، لم يكن على الثاني شيء