responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 613

دفعة واحدة ، جرى عليه حكمه ، وإن كانت متغايرة كالثوب والبدن.

والظاهر أنّ اشتداد الرائحة [١] باعث على شدّة التحريم ، وكذا الكثرة ، ففي صورة التعارض يقدّم الخفيف.

وفي قلم كلّ ظفر من يدٍ أو رجل كفّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من دون تخلّل تكفير دم شاة.

وبعض الظفر ككلّه ؛ إذ لا يعقل قصّ تمام الظفر ، وفي زيادة اليد والرجل إصبعاً أو أكثر أو نقصانهما كذلك إشكال ، والأقوى جري الحكم فيهما.

ولو قلم يديه في مجلس ، ورجليه في آخر ، فدمان.

وعلى المُفتي بالقلم مُحرماً أولا مُجتهداً أو لا ، لو قلم المُستفتي فأدمى إصبعه شاة.

والحكم في الشخص على حقو واحد ، مع الحكم بالوحدة محلّ بحث.

وفي إلحاق مطلق الإزالة لا سيّما الكسر ، والقلع ، والقطع إشكال.

وفي إجراء الحكم على المفتي في باقي المُحرّمات بُعد. ولو عمل بفتوى الميّت فلا رجوع على تركته.

ولو تعدّد المفتون دفعة أو متعاقبين تعدّدت ، وكان على كلّ واحد شاة. واحتمال [٢] الاتّحاد مطلقاً أو حال الدفعة ، أو حال الترتيب فيختصّ بالأوّل ، واحتمال التخصيص بالمعتمَد من العلماء وجه قويّ.

وإذا اشتركوا في الاعتماد ، فإن تعاقبوا ، احتمل الاختصاص بالأوّل ، وأن يكون على كل واحد فداء ، وأن يكون على المجموع فداء.

ولا فرق في المُفتي بين أن يكون عاصياً في فتواه أو لا. ولو كان مُستفتياً غيره فأفتاه بالمنع مع اعتماده عليه ، ثمّ استفتى الأخر فأفتاه بالجواز ، لم يكن على الثاني شي‌ء


[١] في النسخ : الواجبة ، بدل الرائحة.

[٢] في «ح» : واحتمل.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست