نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 609
فداء وقيمة ، وعلى المُحلّ القيمة.
ولو جرحاه أو
أعاباه فعلى جامع الوصفين أرشان ، وعلى ذي الوصف الواحد أرش واحد. ولو جرحاه أو
أعاباه ثمّ قتلاه ، جرى حكم الأرش والفداء أو القيمة عليهما. وتتعدّد القيمة فيما
لم يقرّر له فداء مع تعدّد الوصف ، وتتّحد مع اتّحاده.
وفداء المملوك
لصاحبه ، فإن نقص عن القيمة أُضيفت إليه الزيادة ؛ وإن زاد عليها ، فللمالك الزائد
على إشكال.
وفداء غير
المملوك يتصدّق به ، سوى فداء حمام الحرم ، فإنّه يؤخذ به العلف له ، وما كان من
النعم يذبح أو ينحر ويتصدّق به.
وإن كان وقفاً
في محلّ يصحّ فيه الوقف ، كان للموقوف عليهم ، عامّاً أو خاصّاً ، ويجعل وقفاً
بعينه إن أمكن ، وإلا اشترى ما يجعل وقفاً عوضه.
ولو ادّعى
ملكيّته مُدّعٍ ، صُدّق بلا يمين مع عدم المنازع.
ولو كان
مملوكاً من قبل ، ثمّ أرسله مُعرِضاً عنه ، فلا شيء لمالكه ، ويرجع إلى حكم
الصدقة.
ومنها
: تكرّر
الكفّارات بتكرّر القتل ونحوه سهواً.
وأمّا عمداً ؛
فلا تكرار على الأقوى إلا في إحرامين مختلفين.
ولا فرق بين
القتل ، والكسر ، والجرح ، والعيب ، وكلّ سبب للضمان ، سوى بعض ما نصّ عليه ،
كالجراد ونحوه.
وما دخل في
الاسم الواحد كالقتل للجراد الكثير إن فعل تدريجاً تعدّدت أحكامه ، وإلا اتّحدت ،
ما لم يكفّر في الأثناء ، فإن كفّر تعدّدت. ولا يتكرّر بتكرّر الآنات في الاستدامة
، وإن تضاعفت إثم ، فالإمساك ونحوه لا فرق بين قليله وكثيره.