responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 609

فداء وقيمة ، وعلى المُحلّ القيمة.

ولو جرحاه أو أعاباه فعلى جامع الوصفين أرشان ، وعلى ذي الوصف الواحد أرش واحد. ولو جرحاه أو أعاباه ثمّ قتلاه ، جرى حكم الأرش والفداء أو القيمة عليهما. وتتعدّد القيمة فيما لم يقرّر له فداء مع تعدّد الوصف ، وتتّحد مع اتّحاده.

وفداء المملوك لصاحبه ، فإن نقص عن القيمة أُضيفت إليه الزيادة ؛ وإن زاد عليها ، فللمالك الزائد على إشكال.

وفداء غير المملوك يتصدّق به ، سوى فداء حمام الحرم ، فإنّه يؤخذ به العلف له ، وما كان من النعم يذبح أو ينحر ويتصدّق به.

وإن كان وقفاً في محلّ يصحّ فيه الوقف ، كان للموقوف عليهم ، عامّاً أو خاصّاً ، ويجعل وقفاً بعينه إن أمكن ، وإلا اشترى ما يجعل وقفاً عوضه.

ولو ادّعى ملكيّته مُدّعٍ ، صُدّق بلا يمين مع عدم المنازع.

ولو كان مملوكاً من قبل ، ثمّ أرسله مُعرِضاً عنه ، فلا شي‌ء لمالكه ، ويرجع إلى حكم الصدقة.

ومنها : تكرّر الكفّارات بتكرّر القتل ونحوه سهواً.

وأمّا عمداً ؛ فلا تكرار على الأقوى إلا في إحرامين مختلفين.

ولا فرق بين القتل ، والكسر ، والجرح ، والعيب ، وكلّ سبب للضمان ، سوى بعض ما نصّ عليه ، كالجراد ونحوه.

وما دخل في الاسم الواحد كالقتل للجراد الكثير إن فعل تدريجاً تعدّدت أحكامه ، وإلا اتّحدت ، ما لم يكفّر في الأثناء ، فإن كفّر تعدّدت. ولا يتكرّر بتكرّر الآنات في الاستدامة ، وإن تضاعفت إثم ، فالإمساك ونحوه لا فرق بين قليله وكثيره.

ومنها : أنّه يضمن الصيد بقتله عمداً ، وسهواً ، وخطأً.

فلو رمى حجراً فأصاب صيداً ، أو رمى صيداً ، فمرق السهم وأصاب آخر ، ضمن.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست