نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 60
وفي ناذرِ صومِ
الدهر بالنسبة إلى العيدين وجهان.
المبحث الخامس
يُكره السفر في شهر رمضان حيث يكون
باعثاً على الإفطار ، قبل انقضاء ثلاثة وعشرين يوماً منه ، ويتحقّق بدخول وقت
الزوال منه. والظاهر أنّ كلّما قلّت أيّام الصوم ، اشتدّت الكراهة. ولو خرجَ قبل
ليلة الهلال إلى محلّ الترخّص ، فلا كراهة.
ورفع حكم
التمام لترك بعض الأسباب ، من سفينة أو دواب أو مكسب يدور فيه ونحوها ، لا كراهة
فيه.
ومَن خرجَ إلى
محلّ الترخّص قبل الزوال ، أفطر مع اجتماع شرائط القصر مطلقاً. وإن خرجَ بعد
الزوال ، أتمّ الصيام مطلقاً.
ومن أصبحَ عليه
الصبح في محلّ الترخّص ، جازَ لهُ استعمال المُفطرات ؛ فإن استعملَ شيئاً منها ،
أو [١] دخل بعد الزوال ، فلا صوم له مطلقاً.
ويُستحبّ لهُ
الإمساك أيضاً. وكذا حال المريض إذا برأ في أثناء النهار إلى الزوال.
ومثل ذلك
المعذور في إهمال النيّة إلى النهار ، وتتمشّى هذه الأحكام في جميع أقسام الصيام
من الواجب المعيّن.
المبحث السادس
كلّ موضع تقصر فيه الصلاة عند السفر
وجوباً أو جوازاً يلزمه فيه الإفطار في شهر رمضان ، سوى الخروج بعد الزوال ، وتجاوز محلّ الترخّص في النهار.
وكلّ موطن تلزم
فيه الصلاة تماماً يجب فيه الصيام ، إلا من دخل أوّل النهار وقد استعمل المُفطر.
فكلّ ما ذكر في
كتاب الصلاة ، ممن يلزمهم التمام من المُقيم عشرة أيّام ، والمتردّد