responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 60

وفي ناذرِ صومِ الدهر بالنسبة إلى العيدين وجهان.

المبحث الخامس

يُكره السفر في شهر رمضان حيث يكون باعثاً على الإفطار ، قبل انقضاء ثلاثة وعشرين يوماً منه ، ويتحقّق بدخول وقت الزوال منه. والظاهر أنّ كلّما قلّت أيّام الصوم ، اشتدّت الكراهة. ولو خرجَ قبل ليلة الهلال إلى محلّ الترخّص ، فلا كراهة.

ورفع حكم التمام لترك بعض الأسباب ، من سفينة أو دواب أو مكسب يدور فيه ونحوها ، لا كراهة فيه.

ومَن خرجَ إلى محلّ الترخّص قبل الزوال ، أفطر مع اجتماع شرائط القصر مطلقاً. وإن خرجَ بعد الزوال ، أتمّ الصيام مطلقاً.

ومن أصبحَ عليه الصبح في محلّ الترخّص ، جازَ لهُ استعمال المُفطرات ؛ فإن استعملَ شيئاً منها ، أو [١] دخل بعد الزوال ، فلا صوم له مطلقاً.

ويُستحبّ لهُ الإمساك أيضاً. وكذا حال المريض إذا برأ في أثناء النهار إلى الزوال.

ومثل ذلك المعذور في إهمال النيّة إلى النهار ، وتتمشّى هذه الأحكام في جميع أقسام الصيام من الواجب المعيّن.

المبحث السادس

كلّ موضع تقصر فيه الصلاة عند السفر وجوباً أو جوازاً يلزمه فيه الإفطار في شهر رمضان ، سوى الخروج بعد الزوال ، وتجاوز محلّ الترخّص في النهار.

وكلّ موطن تلزم فيه الصلاة تماماً يجب فيه الصيام ، إلا من دخل أوّل النهار وقد استعمل المُفطر.

فكلّ ما ذكر في كتاب الصلاة ، ممن يلزمهم التمام من المُقيم عشرة أيّام ، والمتردّد


[١] في «م» ، «س» : و.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست