نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 588
ولو نتفَ ريشة
من حمام الحرم ، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية إن نتف باليد. وفي تعدّد الصدقة
بتعدّد الريش مع الأخذ جملة أو بعضاً وجه.
ولو ضربَ
المحرم بطيرٍ في الحرم على الأرض فمات ، فعليه دم.
وإذا حصل نقص ،
ضمن النقص ، ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات.
وفي تسرية
الحكم إلى الإزالة بغير النتف من قطعٍ أو حرقٍ أو نحوهما ، وفي نتف الوبر إشكال.
ولا يجوز صيد
حمام الحرم في الحلّ من المُحلّ على أصحّ القولين.
الرابع
: في كلّ واحد
من العصفور ، والقبّرة ، والصعوة ، مُدّ من طعام.
وروى : أنّ كلّ
واحد من القُمريّ ، والدبسي ، والسماني ، والعصفور ، والبلبل قيمته ، فإن أصابه
المُحرم في الحرم ، فعليه قيمتان ، ليس عليه دم [١] ، وقد تنزّل
القيمة على المُدّ.
وفي نقل الجرادة
الواحدة ورمي القملة كفّ من طعام ، وفي كثير الجراد شاة.
الخامس
: في كلّ من
بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة ، فإن عجز عن البقرة قوّمها ، وفضّ ثمنها على البرّ
، أو على الشعير أو التمر أو الزبيب أو على كلّ ما يُسمّى طعاماً ، وأطعم المساكين
، كلّ مسكين نصف صاع ، إلى أن يطعم ثلاثين مسكيناً ، والزائد على الثلاثين له. ولا
يجب الاستكمال لو نقص عنها. فإن عجزَ ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً. فإن عجزَ ،
فتسعة أيّام.
السادس
: في الظبي شاة
، فإن عجز قوّمها ، وفضّ ثمنها على البرّ أو غيره ممّا مرّ ، وأطعم كلّ مسكين
مُدّين إلى عشرة مساكين ، ولا يجب الزائد على عشرة ، ولا الإكمال. فإن عجز عن
الإطعام ، صام عن كلّ مدّين يوماً. فإن عجز صام ثلاثة أيّام.