نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 583
فإن عجزَ عن
البدنة لعدم وجودها ووجود ما يشتريها به قوّم المتوسّط من البُدن أو أدناها قيمة عند
مقوّمين عارفين تطمئنّ النفس بتقويمهم مطلقاً ، وإلا فعدلين. وفي الاكتفاء بالعدل
الواحد ، وعدم الفرق بين الرجال والنساء في المقامين وجه.
ومع الاختلاف
في التقويم يُؤخذ بالأكثر والأعدل ، ومع التعارض بين الوصفين يُعتبر الميزان ، ومع
التساوي يُؤخذ بالأقلّ ، ويُحتمل التخيير.
ثمّ بعد
التقويم تُفضّ القيمة على الطعام والأقوى تعيّن البرّ سالماً من خليط زائد على
المُتعارف من تراب أو غيره ، والأحوط إضافة شيء عوض المتعارف على ستّين مسكيناً
لا يجد قوت سنة لقيام البيّنة على ذلك ، أو لمجرّد ادعائه ، وعدم اتّهامه لكلّ مسكين
نصف صاع أربعة أرطال ، ونصف بالعراقي ، فإن زاد الثمن ، فلا يجب إعطاء الزائد ؛
وإن نقص ، فلا يلزم إتمام الناقص. والمَدار على الثمن حال الإقباض وإنْ تغيّر
التقويم على إشكال.
فإنْ عجزَ صامَ
ستّين يوماً ، عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولا يصوم عمّا زاد على ستّين يوماً.
وإذا انكسر
البرّ فنقص أقلّ من نصف صاع ، أكمل يوماً تامّاً ؛ إذ لا وجه للتبعيض ، والأحوط
صوم تمام الستّين إذا نقص البدل.
فإن عجزَ عن
صيام الستّين ، صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الإتيان بالمقدور ، وإن زاد عن
المقدار المذكور ؛ لقوله عليه وإله السلام : «لا يسقط الميسور بالمعسور» [١].
وإن عجز بعد
صيام شهر عن صيام الشهر الأخر ، فأقوى الاحتمالات لزوم الإتيان بالميسور ، ويحتمل
الاكتفاء بتسعة ؛ لأنّها عوض الشهر. ويحتمل السقوط ؛ نظراً إلى أنّ العوض الّذي
جعل فيه التسعة عوضاً عن الشهر مقصوراً على تلك الصورة ، فلا تثبت بدليّته فيما
عداها.