responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 58

ولا حاجة في هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون ، ومع الرجوع إليه يجب التّعويل عليه ، إلا في مقابلة العلم.

سادسها : حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلّديه ، سواء حكم برؤيةٍ أو ببيّنة أو غيرهما. ولو شهدَ من غير حكم ، كان كغيره من الشهود.

وفي الاكتفاء بنقل الواسطة العدل الواحد لحكمه قوّة ، وطريق الاحتياط غير خفيّ ، والترك أحوط.

ولو عدلَ عن اجتهاده عن اجتهادٍ ، صحّ ما مضى منه ومن مُقلّديه بعد الفراغ ، وفيه بعد الدخول فيه ما فيه. ولو فسد حكم الرؤية أو الشهود أو الشياع أو العدل ، فسد اعتبارها.

سابعها : الرجوع إلى الثقة العدل ممّن لا يمكنه التوصّل إلى العلم ، كالأعمى العاجز عن تحصيل العلم.

ثامنها : كلّما أدّى إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّلة من أقوال أو أفعال أو أحوال أو نحوها.

المبحث الثاني : في بيان ما لا تعويل عليه من الأمارات في دخول الشهر

كلّما أفاد الظنّ ولم يكن حجّة شرعيّة في هذا الباب ، فلا مَدار عليه ، كخبر العدل الواحد ، والجدول ، وأمارات النجوم ، وعدّ شعبان ناقصاً وشهر رمضان تامّاً ، وغيبوبة الهلال بعد غروب الشفق ، وتطوّق الهلال ، وحدوث الظلّ من مقابلته لثلاث ، ورؤيته قبل الزوال ، وعدّ خمس من السنة الماضية ، وستّ من الاتية ، وعدم طلوعه من المشرق لليلتين سابقتين ، وسرعة شروقه ، وبطئه ، وبطء غروبه وسرعته ، وتقدّم أيّام محاقه ، وتأخّرها ، وارتفاعه ، وكبر جرمه ، إلى غير ذلك ممّا يفيد الظنّ بسبق طلوعه أو تأخّره ،

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست