نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 574
ولو أتى بهما
ملحونتين ، قوي القول بعدم جريان الحكم فيهما. ولا فرق بين الاقتصار عليهما ، وبين
إضافة فعلت أو لم أفعل.
ويتعدّد الجدال
اسماً وحكماً بتعدّد الصيغة.
ولا يلحق به
قول : لاها ، فإنّه يتضمّن طلب الاسم ، ولا ياهناه ، وأما قول : بل شأنيك ، فهو من
قول الجاهليّة.
ويُضاف إلى
تحريمه لذاته تحريمه للإحرام ، وبالنسبة إلى الحرم كسائر المحرّمات.
ولو كرّر القسم
، زاد في الجدال ، واستحقّ خوف ما كان عليه من الوبال.
ولو توقّف عليه
إثبات حقّ أو إبطال باطل ، لم يكن فيه بأس على الأقوى.
الحادي
والعشرون : لبس الخاتم بقصد الزينة ، وقد يُلحق به الحلقة ، وما يُوضع في الإصبع
للزينة ، من أيّ نوع كان ، ويستوي في الحكم الرجال ، والنساء ، والخناثى.
ولو قصد غير
الزينة سنة أو غيرها ، أو خلا عن القصد ، فلا بأس. ولو كان اللبس بفعل الغير ، من
دون طلب أو معه ، غير قاصد للتزيين ، قاصداً به التزيّن أو لا ، فلا بأس على
اللابس ، ولا على الفاعل ، وإن كان محرماً.
وإن قصد اللابس
محرماً التزيّن ، استحقّ المؤاخذة. ولو قصد باللبس قبل الإحرام الزينة ، واستمرّ
على هذا الحال إلى حال الإحرام ، أو لبس قبله غير قاصد لها ، ثمّ قصدها حين
الإحرام ، حرم اللّبس في وجه قويّ.
ولو وضعه في
غير محلّ اللبس من الإصبع ، فلا يبعد تحريمه ، وإن تعدّد الملبوس تعدّد العصيان ،
كما إذا تعدّد اللبس واتّحد الملبوس.
وكلّما كان
أدخل [١] في الزينة ، كان أشدّ تحريماً ، وتظهر الثمرة في الملجإ إذا دار أمره بين
الأدخل ، وغيره.
الثاني
والعشرون : لبس النساء
الحلي للإحرام ، والملبوس للزينة مع المشهوريّة والظهور ، كالقرط والقلادة
المشهورتين ، وإظهار المُعتاد دواماً ومتعة ، وقد يلحق بها