responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 574

ولو أتى بهما ملحونتين ، قوي القول بعدم جريان الحكم فيهما. ولا فرق بين الاقتصار عليهما ، وبين إضافة فعلت أو لم أفعل.

ويتعدّد الجدال اسماً وحكماً بتعدّد الصيغة.

ولا يلحق به قول : لاها ، فإنّه يتضمّن طلب الاسم ، ولا ياهناه ، وأما قول : بل شأنيك ، فهو من قول الجاهليّة.

ويُضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للإحرام ، وبالنسبة إلى الحرم كسائر المحرّمات.

ولو كرّر القسم ، زاد في الجدال ، واستحقّ خوف ما كان عليه من الوبال.

ولو توقّف عليه إثبات حقّ أو إبطال باطل ، لم يكن فيه بأس على الأقوى.

الحادي والعشرون : لبس الخاتم بقصد الزينة ، وقد يُلحق به الحلقة ، وما يُوضع في الإصبع للزينة ، من أيّ نوع كان ، ويستوي في الحكم الرجال ، والنساء ، والخناثى.

ولو قصد غير الزينة سنة أو غيرها ، أو خلا عن القصد ، فلا بأس. ولو كان اللبس بفعل الغير ، من دون طلب أو معه ، غير قاصد للتزيين ، قاصداً به التزيّن أو لا ، فلا بأس على اللابس ، ولا على الفاعل ، وإن كان محرماً.

وإن قصد اللابس محرماً التزيّن ، استحقّ المؤاخذة. ولو قصد باللبس قبل الإحرام الزينة ، واستمرّ على هذا الحال إلى حال الإحرام ، أو لبس قبله غير قاصد لها ، ثمّ قصدها حين الإحرام ، حرم اللّبس في وجه قويّ.

ولو وضعه في غير محلّ اللبس من الإصبع ، فلا يبعد تحريمه ، وإن تعدّد الملبوس تعدّد العصيان ، كما إذا تعدّد اللبس واتّحد الملبوس.

وكلّما كان أدخل [١] في الزينة ، كان أشدّ تحريماً ، وتظهر الثمرة في الملجإ إذا دار أمره بين الأدخل ، وغيره.

الثاني والعشرون : لبس النساء الحلي للإحرام ، والملبوس للزينة مع المشهوريّة والظهور ، كالقرط والقلادة المشهورتين ، وإظهار المُعتاد دواماً ومتعة ، وقد يلحق بها


[١] في «ح» : داخلاً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست