نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 572
طهارته الاختياريّة على الادهان ، مع ضرر الماء ، احتمل جوازه ، والرجوع
إلى حكم الجبائر في محلّه أو التيمّم.
ولو خالط الدهن
غيره ، فإن أخرج استعماله عن اسم الادهان فلا بأس به. ولا يسري حكم البدن إلى
الثياب وإن كانت من جلود.
ولو نسي فأدهن
، فإن كان فيه طيب ، وبقي أثره ، وجبت إزالته. وإن خلا عن الطيب ، فالظاهر عدم
الوجوب.
وكلّما كان منه
أطيب رائحة ، كان أشدّ تحريماً. وكريه الرائحة أولى من السالم ، ولا بأس على
المحرم إذا أدهن بدن الغير بدهن وإن سرى إلى بدنه.
الثامن
عشر : إخراج الدم
بنفسه أو بغيره اختياراً ، بحجامة أو حكّ رأس أو بدن أو سواك أو قلع سنّ أو غير
ذلك ابتداء ، ولا بأس بالاستدامة ، ما لم يحدث ما يقضي بالزيادة ، فلا يجب قطعه.
وإذا اضطرّ ، اقتصر على أقلّ ما تندفع به الضرورة.
ولو فعل قبل
الإحرام ما يقتضي الإدماء بعد الدخول ، عصى في وجه قوي ؛ بخلاف ما إذا فعل فيه ما
يقتضي الإدماء بعده. ولا يلحق القيح بالدم ما لم يكن مخلوطاً به.
ولو شكّ في
كونه دماً لم يحرم إخراجه ، والأحوط اجتنابه. ولا يجب ترك الحرب للدفع عن المال ،
فضلاً عن الدم والعرض خوفاً من الإدماء.
ولا فرق بين
الظاهر ، والباطن.
ومن كان معه
بواسير ، وأمكنه الانتظار في التخلّي الإحلال ، لم يجب عليه ذلك ، خصوصاً مع خوف
الضرر ، ولا يجوز له التكلّف بالتعصّر ، ونحوه.
ووضع بعض
الحيوانات لمصّ الدم نوع من إخراجه ، وإن لم يظهر إلى خارج ، بل استقرّ في بطنه ،
وكذا الاستفراغ دماً مختاراً.
ولو دخل من
خارج إلى باطن فأخرجه ، لم يدخل في حكم الإخراج. ولو حركه من الباطن إلى محلّ آخر
من الباطن ، لم يكن عليه حرج.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 572