نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 571
غيرها ، عن الرأس أو اللحية أو غيرهما ، من الأصل أو الأطراف أو بعضاً ،
قليلاً ولو نصف شعرة أو كثيراً.
ولو قطع عضو
فيه شعر ، لم يجر عليه الحكم.
والظاهر عدم
الاختصاص بالظاهر ، فلا يُزال شعر باطن الأنف ، والأُذن على الأقوى.
ولو حصل ضرر من
نفس الشعر ، كالنابت في أجفان العين ، وفي الحاجب مع الطول وتغطية العين ، ونحو
ذلك ، فلا بأس بإزالته ، ويقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرر.
ولو اضطرّ إلى
الحجامة ، وتوقّفت على الإزالة ، أزاله. ولو كان مفصولاً [١] بالعارض ، فلا
بأس بفصله. ولا يجوز وضع النورة قبله ، إذا ترتّب عليها الإزالة بعده.
ولو اضطرّ فدار
الأمر بين القصّ والحلق ، قدّم الأوّل.
السابع
عشر : الادهان
بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن ، مطيّباً أو لا وإن تكرّر الإثم في الأوّل
بالمباشرة أو بفعل الغير ، في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن ، في الشعر أو البشرة
، ولا منع في الباطن.
ثمّ إن كان فيه
طيب ، حرم استعمال ما يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام ، وإلا جاز.
ولو باشر دهناً
بفمه أو يده ، أو باقي بدنه ، فانبعثت إلى مثل الادهان ، لم يكن منه.
ولا فرق بين أن
يدهن للزينة كما يصنع الأعراب أو لغيره ، ولا بين الأدهان مأكولها وغيره ، طاهرها
ونجسها ، عيناً أو بالعارض.
ولو كرّر
الادهان ، تكرّر الإثم.
ولو اضطرّ
لوسخٍ أو قمل يضرّ بقاؤه ، وتتوقّف إزالته عليه ، ودار بين القليل والكثير ،
والمطيب وغيره ، قدّم الأوّل ، والأخير على الأخيرين.
ولا بأس بأكل
غير المطيّب من الدهن ، والتسعّط ، والاحتقان به. ولو توقّفَ