responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 571

غيرها ، عن الرأس أو اللحية أو غيرهما ، من الأصل أو الأطراف أو بعضاً ، قليلاً ولو نصف شعرة أو كثيراً.

ولو قطع عضو فيه شعر ، لم يجر عليه الحكم.

والظاهر عدم الاختصاص بالظاهر ، فلا يُزال شعر باطن الأنف ، والأُذن على الأقوى.

ولو حصل ضرر من نفس الشعر ، كالنابت في أجفان العين ، وفي الحاجب مع الطول وتغطية العين ، ونحو ذلك ، فلا بأس بإزالته ، ويقتصر على أقلّ ما يندفع به الضرر.

ولو اضطرّ إلى الحجامة ، وتوقّفت على الإزالة ، أزاله. ولو كان مفصولاً [١] بالعارض ، فلا بأس بفصله. ولا يجوز وضع النورة قبله ، إذا ترتّب عليها الإزالة بعده.

ولو اضطرّ فدار الأمر بين القصّ والحلق ، قدّم الأوّل.

السابع عشر : الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن ، مطيّباً أو لا وإن تكرّر الإثم في الأوّل بالمباشرة أو بفعل الغير ، في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن ، في الشعر أو البشرة ، ولا منع في الباطن.

ثمّ إن كان فيه طيب ، حرم استعمال ما يبقى أثره إلى ما بعد الإحرام ، وإلا جاز.

ولو باشر دهناً بفمه أو يده ، أو باقي بدنه ، فانبعثت إلى مثل الادهان ، لم يكن منه.

ولا فرق بين أن يدهن للزينة كما يصنع الأعراب أو لغيره ، ولا بين الأدهان مأكولها وغيره ، طاهرها ونجسها ، عيناً أو بالعارض.

ولو كرّر الادهان ، تكرّر الإثم.

ولو اضطرّ لوسخٍ أو قمل يضرّ بقاؤه ، وتتوقّف إزالته عليه ، ودار بين القليل والكثير ، والمطيب وغيره ، قدّم الأوّل ، والأخير على الأخيرين.

ولا بأس بأكل غير المطيّب من الدهن ، والتسعّط ، والاحتقان به. ولو توقّفَ


[١] في «ص» : موصولاً.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست