نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 569
والتظليل فوق نصف الرأس فيه من الإثم بنسبته ، وهكذا على إشكال.
ولو اضطرّ إلى
التظليل ، تظلل ولو كان الستر تحت ما يسير معه ، من بناء وغيره ، فلا مانع منه.
ولا فرق في تحريم ما يتحرّك بحركته بين أن يكون خارج المساكن أو داخلها ، ولا في
إباحة ما لا يتحرّك كذلك.
ولا مانع من
التظليل للنساء ، ولا من التظليل ببعض بدنه ، وفي بدن غيره إشكال.
والظاهر دخول
التظليل بما يحكي في التظليل. وأمّا ما كان على نحو الشبّاك والشبكة ، فالظاهر عدم
دخوله ولو وضع عليه ، غير أنّه يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة ، فيقتصر في
الوقت والكم على مقدارهما ، وفي الكيف من جهة الثخن والرقّة يحتمل ذلك.
ولو سكن الظلال
، فتحرّك تحته أو بالعكس فلا بأس.
ولو توقّف
تظليل المضطرّ على وجود آخر معه ، كما أنّه لو دار بين القليل والكثير ، قدّم
الأوّل. والمحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قويّ.
ولو دار بين
الأمرين ، قدم الأوّل ، أمّا لو تعدّدت فالظاهر تعدّد المعصية.
الثالث
عشر : الاكتحال
بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيّباً أو لا ، للزينة أو لا ، بميل كان أو ورود
، ابتداء دون الاستدامة ، فلا يجب الإزالة على الأقوى ، وقد يلحق به جميع ما أُعدّ
لزينة العين ، قصدت به أو لا. ويعمّ الحكم الرجال ، والنساء ، والخناثى. ولو كرّر
الاكتحال مع بقاء أثر الأوّل ، وحصول أثر جديد من الجديد ، تكون الإثم. ومع عدم
حصول الأثر يقوى التحريم أيضاً ، وعلى جعل المدار على الزينة يقوى الخلاف.
ولو اكتحل بزعم
عدم السواد ، فبان الخلاف ، توجّه لزوم الإزالة.
ويظهر من بعض
تعليلات منع الاكتحال بالسواد تحريم مطلق الزينة ، في العينين كانت أو في غيرهما.
ولو اكتحل قبل
الإحرام ، فإن بقي أثره من غير قصد البقاء فلا بأس ، ومع القصد إشكال. ولو كان
الكحل أحمر أو أصفر ولا زينة ، فلا بأس.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 569