نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 567
ولا بين كونه
بالمباشرة وفعل الغير.
وذو الرأسين
الأصليّين يجري عليه الحكم فيهما وذو الأصلي وغيره كذلك في وجه. والأوجه الاختصاص
بالأصلي ، ومع الضرورة يقتصر على أقلّ ما يندفع به ، وإذا اضطرّ ، اقتصر على
الواحد ، ثمّ على البعض إن دفع الضرر.
ولو دار بين
التجافي وغيره ، قدّم الأوّل. ولو دارَ بين الساتر عُرفاً وغيره ، كان الثاني
أولى. ولو كان قد ألزم نفسه بملزم شرعي ، انحلّ. والظاهر جريان حكم المنع في غير
الضعيف ممّا يحكي لون الرأس على إشكال.
وليس من الستر
ما تجافى عنه كثيراً كالبيت ، والصهوة ، والخيمة ، وفي القليل إشكال. ولو وضع
الساتر على الساتر ، تكرّرت معصيته. ولو اضطرّ ، اقتصر على القليل.
ولو اضطرّ إلى
أصل الساتر لواجد الثخين ، احتمل وجوب تخفيفه. ولو أراد تغطية وجهه ، وجب عليه كشف
ما يتوقّف عليه العلم بكشف رأسه.
الحادي
عشر : ستر الوجه
للمرأة ، فإنّ إحرامها فيما يُسمّى وجهاً عرفاً ، ووجب عليها كشف بعض رأسها.
ويجوز لها وقد
يجب إذا أرادت التستّر عن الأجانب سدل القناع ، أي إرساله من رأسها إلى طرف أنفها
، والأقوى جوازه إلى الذقن ، وإلى النحر.
ولا يجوز العكس
، ولا إصابة الثوب وجهها إلا قدر ما يعسر التحفّظ عنه.
ولا يجب على
الذكر الكشف على الأقوى.
وتحرم تغطية
الوجه ابتداء ، واستدامة ، ومباشرة ، وبواسطة. ولو سترته سهواً أو نسياناً ، وجب
عليها الكشف فوراً.
وذات الوجهين
يجري عليها حكم ذي الرأسين ، ولو تعارضت مقدّمتا وجوب ستر الرأس للصلاة ، ووجوب
الكشف للإحرام ، قدّم الأوّل.
ولو تعارض وجوب
الستر عن الرائي بناءً على وجوبه فيه ، وبين الكشف ، قدّم الأوّلان في المقامين.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 567